____________________
وهذه صريحة في عدم تحريم غير الأسود والأسود إلا للزينة.
والظاهر أن ما يدل تحريم السواد مطلقا محمولة على الغالب من كونه للزينة فقط ويحتمل تحريم مطلق الاكتحال للزينة فلو لم يكن اجماع على أن غيره جائز للزينة أيضا لم يبعد القول بتحريمه أيضا للزينة كالأسود، ولا يكون فرق بينه و بين غيره في التحريم والتحليل كما هو الظاهر، لما تقدم من علية الزينة، وأن الاطلاق لعدم الزينة إلا فيه غالبا.
ويشعر ما يدل على تحريم النظر في المرآة أيضا فإنه مقيد بالزينة، وهو خامس المحرمات.
لما في حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة (الحديث) (1).
ومثلها رواية حماد عنه عليه السلام.
وحسنة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينظر المحرم في المرآة للزينة (لزينة خ ل) فإن نظر فليلب ولصحيحته عنه عليه السلام أيضا: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
وما سيجئ من عدم جواز الحلي للزينة ولبس الخاتم لها كذلك فاطلاق (2) المصنف ره والتقييد فيهما محل التأمل، وهو أعرف قوله: " والجدال الخ ". هو السادس والسابع منها، ودليل تحريمهما هو قوله الله تعالى: " ولا فسوق ولا جدال في الحج " (3).
لعله يريد به في الاحرام مطلقا أو حال احرام الحج، ولا قائل بالفرق بين
والظاهر أن ما يدل تحريم السواد مطلقا محمولة على الغالب من كونه للزينة فقط ويحتمل تحريم مطلق الاكتحال للزينة فلو لم يكن اجماع على أن غيره جائز للزينة أيضا لم يبعد القول بتحريمه أيضا للزينة كالأسود، ولا يكون فرق بينه و بين غيره في التحريم والتحليل كما هو الظاهر، لما تقدم من علية الزينة، وأن الاطلاق لعدم الزينة إلا فيه غالبا.
ويشعر ما يدل على تحريم النظر في المرآة أيضا فإنه مقيد بالزينة، وهو خامس المحرمات.
لما في حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة (الحديث) (1).
ومثلها رواية حماد عنه عليه السلام.
وحسنة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينظر المحرم في المرآة للزينة (لزينة خ ل) فإن نظر فليلب ولصحيحته عنه عليه السلام أيضا: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
وما سيجئ من عدم جواز الحلي للزينة ولبس الخاتم لها كذلك فاطلاق (2) المصنف ره والتقييد فيهما محل التأمل، وهو أعرف قوله: " والجدال الخ ". هو السادس والسابع منها، ودليل تحريمهما هو قوله الله تعالى: " ولا فسوق ولا جدال في الحج " (3).
لعله يريد به في الاحرام مطلقا أو حال احرام الحج، ولا قائل بالفرق بين