____________________
قوله: " ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا ". هذا عاشر المحرمات دليله كأنه الاجماع المستند إلى بعض الروايات.
مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (5).
وما قاله في الفقيه: وسأله رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجوربين؟
فقال: نعم والخفين إذا اضطر إليهما (2).
والظاهر أن القائل هو الإمام عليه السلام لما مر، ولأنها نقلت فيه بعد قوله و روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، فالظاهر أن ضمير سأله راجع إليه عليه السلام فليست بمقطوعة رفاعة كما قال في الدروس والظاهر أنها صحيحة لأن الطريق (3) فيه إليه صحيح وهو ثقة.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم الحديث (4).
ولكن الاجماع غير معلوم والروايات تدل على تحريم لبس الخفين والجوربين لا على تحريم ستر ظهر القدم مطلقا كما هو المدعى فتأمل.
ثم الظاهر على تقدير القول به ليس المراد تحريم ستره على أي وجه كان فيجب (5) بروزه دائما ولا يجوز أن يغطيه بالثياب التي لبسها واللحاف وغيرها،
مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (5).
وما قاله في الفقيه: وسأله رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجوربين؟
فقال: نعم والخفين إذا اضطر إليهما (2).
والظاهر أن القائل هو الإمام عليه السلام لما مر، ولأنها نقلت فيه بعد قوله و روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، فالظاهر أن ضمير سأله راجع إليه عليه السلام فليست بمقطوعة رفاعة كما قال في الدروس والظاهر أنها صحيحة لأن الطريق (3) فيه إليه صحيح وهو ثقة.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم الحديث (4).
ولكن الاجماع غير معلوم والروايات تدل على تحريم لبس الخفين والجوربين لا على تحريم ستر ظهر القدم مطلقا كما هو المدعى فتأمل.
ثم الظاهر على تقدير القول به ليس المراد تحريم ستره على أي وجه كان فيجب (5) بروزه دائما ولا يجوز أن يغطيه بالثياب التي لبسها واللحاف وغيرها،