____________________
بصدق الاستطاعة معها، فيمكن أن يقال أنها خرجت بالاجماع، المدعى في المنتهى، فإنه قال: لا تباع داره إلى قوله: وعليه اتفاق علمائنا.
ثم الظاهر أن ثمن هذه الأشياء أيضا مستثناة مع الاحتياج إليها، بحيث يحصل له المشقة عادة بدونها، وكذا الكتب وغيرها مما يحتاج إليه أهلها، بحيث لا يعد (لا يقال خ ل) معه مستطيعا.
ويجب بيع غير ذلك، مما لا يحتاج إليه عادة، كما قال في المنتهى: يجب بيع ما زاد على ذلك، من الضياع والذخائر والأثاث التي له منها بد.
وليس بظاهر اشتراط دار مملوكة فإنه إذا حصلت بالاستيجار مدة يعيش، أو بحيث تيقن وجوده دائما، أو حصلت من الوقف، ونحوه، فلا يحتاج إلى استثناء الدار حينئذ على الظاهر.
وكذا الثمن، بل لو باعها حينئذ واستأجر دارا وبقيت له الأجرة فاضلا عن مؤنة الحج، يمكن وجوب الحج واجزائه عن حجة الاسلام، وكذا الكتب (1) والخادم وأمثالها على الاحتمال، فتأمل.
والأخبار المتقدمة تدل (2) على المبالغة في أمر الحج، وشدته، وخرج ما خرج من الاجماع (بالاجماع ظ) والعقل والنقل وبقي الباقي، وما نجد فيها من هذه الأمور شيئا وينبغي التأمل والتدبر في الأمور كلها، فإذا وجد دليل الاستثناء يستثنى، وإلا فلا.
بل ظاهر الآية وأكثر الأخبار (3) وجوب الحج على الماشي مع القدرة على
ثم الظاهر أن ثمن هذه الأشياء أيضا مستثناة مع الاحتياج إليها، بحيث يحصل له المشقة عادة بدونها، وكذا الكتب وغيرها مما يحتاج إليه أهلها، بحيث لا يعد (لا يقال خ ل) معه مستطيعا.
ويجب بيع غير ذلك، مما لا يحتاج إليه عادة، كما قال في المنتهى: يجب بيع ما زاد على ذلك، من الضياع والذخائر والأثاث التي له منها بد.
وليس بظاهر اشتراط دار مملوكة فإنه إذا حصلت بالاستيجار مدة يعيش، أو بحيث تيقن وجوده دائما، أو حصلت من الوقف، ونحوه، فلا يحتاج إلى استثناء الدار حينئذ على الظاهر.
وكذا الثمن، بل لو باعها حينئذ واستأجر دارا وبقيت له الأجرة فاضلا عن مؤنة الحج، يمكن وجوب الحج واجزائه عن حجة الاسلام، وكذا الكتب (1) والخادم وأمثالها على الاحتمال، فتأمل.
والأخبار المتقدمة تدل (2) على المبالغة في أمر الحج، وشدته، وخرج ما خرج من الاجماع (بالاجماع ظ) والعقل والنقل وبقي الباقي، وما نجد فيها من هذه الأمور شيئا وينبغي التأمل والتدبر في الأمور كلها، فإذا وجد دليل الاستثناء يستثنى، وإلا فلا.
بل ظاهر الآية وأكثر الأخبار (3) وجوب الحج على الماشي مع القدرة على