____________________
والظاهر أن يستحب التعجيل، لعدم دليل الفورية، وأدلة استحباب المسارعة إلى الخيرات (1) لو لم يتعين، حتى يظن الضيق، بأنه لو لم يفعله لم يتمكن فيما بعد، بالموت ونحوه، فلو ترك حينئذ فالبحث في القضاء كما مر، وكذا في لزوم الكفارة.
ولو لم يتمكن، يتوقع المكنة، ولو لم تحصل حتى مات، تبين عدم الوجوب، فلا قضاء، ولا كفارة.
قوله: " ولا يجزي عن حجة الاسلام الخ ". لو نذر المستطيع (2) أو غيره حجا،
ولو لم يتمكن، يتوقع المكنة، ولو لم تحصل حتى مات، تبين عدم الوجوب، فلا قضاء، ولا كفارة.
قوله: " ولا يجزي عن حجة الاسلام الخ ". لو نذر المستطيع (2) أو غيره حجا،