____________________
إزالته، واستدل بهذه الرواية.
ويحتمل كونه (1) للكراهة، لأن عادة الشيخ المفيد (2) التعبير عن المكروه به، ويحتمل كون المراد للصلاة ونحوها، كما هو في غيرها.
إلا أن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه وجوب الطهارة لكونه ثوب الاحرام قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال: لا يلبسه حتى يغسله، واحرامه تام (3) فتأمل.
فإن الظاهر جواز حمل النجاسة، وعدم غسل بدنه إلى وقت الصلاة على الظاهر، وهو يفيد جواز كونها للصلاة، ونحوها، فيمكن حملها عليه وعلى الاستحباب والأحوط (الاحتياط ظ) لا يترك.
ويدل على عدم كونهما حريرا محضا للرجل بعض الأخبار الأخر، مع الجواز في الممتزج به (4).
والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
(السادس) الظاهر عدم اشتراط لبسهما لصحة الاحرام، فيمكن انعقاده بدونه، للأصل، وعدم دليل إلا على الوجوب وفي رواية صحيحة، صحة احرام الجاهل في قميصه، وعدم شئ عليه، وهي في التهذيب، وفيها (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (5).
ويحتمل كونه (1) للكراهة، لأن عادة الشيخ المفيد (2) التعبير عن المكروه به، ويحتمل كون المراد للصلاة ونحوها، كما هو في غيرها.
إلا أن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه وجوب الطهارة لكونه ثوب الاحرام قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال: لا يلبسه حتى يغسله، واحرامه تام (3) فتأمل.
فإن الظاهر جواز حمل النجاسة، وعدم غسل بدنه إلى وقت الصلاة على الظاهر، وهو يفيد جواز كونها للصلاة، ونحوها، فيمكن حملها عليه وعلى الاستحباب والأحوط (الاحتياط ظ) لا يترك.
ويدل على عدم كونهما حريرا محضا للرجل بعض الأخبار الأخر، مع الجواز في الممتزج به (4).
والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
(السادس) الظاهر عدم اشتراط لبسهما لصحة الاحرام، فيمكن انعقاده بدونه، للأصل، وعدم دليل إلا على الوجوب وفي رواية صحيحة، صحة احرام الجاهل في قميصه، وعدم شئ عليه، وهي في التهذيب، وفيها (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (5).