____________________
على أنه يمكن أن يكون المراد نفي إعادة القملة إلى مكانها وعدم وجوبها على ما في الفقيه (ولا يعيدها).
وأن ظاهرها يدل على عدم البأس بوقوع القملة وإلا كان ينبغي أن يكون عليه شئ وهي تدل على عدم الحك بحيث يدمى أو يقطع الشعر.
وبالجملة ليس على التحريم دليل إلا ما يدل على وجوب الكفارة بكف من طعام وقد نفى وجوبها فيما تقدم صريحا، وإن لم يكن نفي الإثم ظاهرا فما بقي على التحريم دليل أصلا فتأمل.
وقال في التهذيب بعد اثبات الكفارة بالأخبار المتقدمة: فليس في هذه الروايات (أي صحيحتي معاوية ورواية مرة (1) مخالفة لما قدمناه لأنها وردت مورد الرخصة، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذى بها، فإنه متى كان الأمر على ذلك جاز له ذلك إلا أنه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام: (لا شئ عليه) يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء (2).
وفيه تأمل إذ ما ثبت تحريمه بل غايته لزوم الكفارة فتخصيص الجواز بحال الأذى بعيد لا وجه له، والتأويل الأول تخصيص يدل على عدم التحريم وهو ما ذكرناه والثاني أيضا غير مفهوم وغير جيد لتعيين الكفارة في دليل الوجوب بالكف من طعام فتأمل.
فالظاهر جواز قتل الهوام سواء كان على البدن أو الثوب كما نقل في الدروس عن المبسوط وابن حمزة في قتله على البدن ويفهم من أحد تأويلي التهذيب كما مر.
وأن ظاهرها يدل على عدم البأس بوقوع القملة وإلا كان ينبغي أن يكون عليه شئ وهي تدل على عدم الحك بحيث يدمى أو يقطع الشعر.
وبالجملة ليس على التحريم دليل إلا ما يدل على وجوب الكفارة بكف من طعام وقد نفى وجوبها فيما تقدم صريحا، وإن لم يكن نفي الإثم ظاهرا فما بقي على التحريم دليل أصلا فتأمل.
وقال في التهذيب بعد اثبات الكفارة بالأخبار المتقدمة: فليس في هذه الروايات (أي صحيحتي معاوية ورواية مرة (1) مخالفة لما قدمناه لأنها وردت مورد الرخصة، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذى بها، فإنه متى كان الأمر على ذلك جاز له ذلك إلا أنه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام: (لا شئ عليه) يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء (2).
وفيه تأمل إذ ما ثبت تحريمه بل غايته لزوم الكفارة فتخصيص الجواز بحال الأذى بعيد لا وجه له، والتأويل الأول تخصيص يدل على عدم التحريم وهو ما ذكرناه والثاني أيضا غير مفهوم وغير جيد لتعيين الكفارة في دليل الوجوب بالكف من طعام فتأمل.
فالظاهر جواز قتل الهوام سواء كان على البدن أو الثوب كما نقل في الدروس عن المبسوط وابن حمزة في قتله على البدن ويفهم من أحد تأويلي التهذيب كما مر.