مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٩

____________________
وجعله موجودا، ولا شك في عدم وجوده وتحققه، ما دام لم يوجد الكل فإن الكل يعدم بعدم جزء ما فلم يكن مرتكبا للنهي ما لم يوجد الكل، وما فعل المنهى ولهذا لو أمر باعدامه يحصل الامتثال باعدام جزء منه على الظاهر.
نعم قد يكون المراد من النهي عن ادخال الشئ في الوجود ذلك، لقرينة، أو عرف، أو لصدق اسم الكل عليه وليس ضابطا كليا، ولهذا تحريم الارتماس و الانغماس لم يستلزم تحريم رمس بعض الرأس فيه ولهذا يجوز للصائم أن يغطي بعض رأسه في الماء عند المانعين عنهما.
وكأنه وجد ذلك (1) في الحلق، على أنه لو لم يكن هناك أيضا دليل لأمكن منعه.
وبالجملة إن ذلك يمكن دعواه فيما نحن فيه بأن يقال: بعض الرأس رأس و معلوم أن من غطى بعض رأسه صدق عليه أنه غطى رأسه ويمكن أن يقال له: لم غطيت رأسك ويبعد السماع عنه إني ما غطيت رأسي بل غطيت بعضه فإنه يقال قد غطيت ونحن نراه.
ولأن الغالب في ستره بقاء بعضه في الجملة فلا يكاد يتحقق ستر الرأس لو لم يتحقق إلا في الكل والقدر الذي لا يضر ليس بمعلوم ولا شك أنه أحوط وأن المراد المنع عنه بالمرة إذ يبعد تجويز التغطية بحيث يبقى جزء قليل جدا ويؤيده العلة (واضح للشمس) ومفهوم الصحيحة المتقدمة.
وأما ما يدل على تحريم الارتماس فهو ما تقدم في صحيح حريز ولا يرتمس المحرم ولا الصائم (2).

(1) يعني وكان القرينة موجودة على إرادة البعض أيضا في الحلق.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الحلق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست