والحناء للزينة.
والنقاب للمرأة.
والحمام.
____________________
وكراهة المعلم ذكرها الأصحاب لعل دليله الاجماع وأنه خلاف البياض.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال: لا بأس به (2).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه (ويدعه خ ل) أحب إلى إذا قدر على غيره (3).
وأما كراهة الحناء فقد مر البحث فيه مفصلا فتذكر.
وأما النقاب للمرأة فالمراد به غير ظاهر، فإن أريد ستر الوجه على غير وجه السدل، فهو حرام لما تقدم، وإن كان مثل اللثام، فتحريم البعض إياها لما تقدم غير ظاهر، وقد عرفت عدم الصحة والظهور لأنه كان دليلا على تحريم الوجه على طريق المتداول مع استثناء السدل وبالجملة التحريم غير ظاهر، والكراهة كأنها للاجماع على مرجوحيته مع الأصل.
وأما كراهة الحمام فكأنه لاحتمال سقوط الشعر والجلود.
ولصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام (4).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال: لا بأس به (2).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه (ويدعه خ ل) أحب إلى إذا قدر على غيره (3).
وأما كراهة الحناء فقد مر البحث فيه مفصلا فتذكر.
وأما النقاب للمرأة فالمراد به غير ظاهر، فإن أريد ستر الوجه على غير وجه السدل، فهو حرام لما تقدم، وإن كان مثل اللثام، فتحريم البعض إياها لما تقدم غير ظاهر، وقد عرفت عدم الصحة والظهور لأنه كان دليلا على تحريم الوجه على طريق المتداول مع استثناء السدل وبالجملة التحريم غير ظاهر، والكراهة كأنها للاجماع على مرجوحيته مع الأصل.
وأما كراهة الحمام فكأنه لاحتمال سقوط الشعر والجلود.
ولصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام (4).