____________________
مثل ذلك مانعا ولم يجب الحج لذلك، يلزم عدم جواز السفر غالبا مطلقا، إذ قليلا ما يخلو السفر عن أخذ المال ظلما، مثل العشور وغيره مما يأخذه الأعراب المسلطون على الأموال، والأنفس، في أكثر الطرق.
ومنه يعلم أنه لو توقف الحج على بذل مال ليزول العدو، ويخلو الطريق، وجب ذلك لعموم أدلة وجوب الحج (1) مع عدم ما رأيناه صالحا للمنع، وتخصيصا لتلك الأدلة، نعم لو ثبت اجماع ونحوه، فهو متبع.
ثم الظاهر عدم وجوب الاستيجار، على تقدير الخوف المانع من المباشر، نعم لو علم اليأس، وهو بعيد، وكان الوجوب سابقا مع التقصير، يمكن ذلك مثل الكبير والمعضوب، مع احتمال العدم، لاختصاص ظاهر الأدلة بغير الخائف، فتأمل.
وأما اتساع الوقت للحج، فظاهر اشتراطه، ويدل عليه الاجماع، والعقل، والنقل (2) فلو حصل الاستطاعة في وقت لا يمكن ادراك الحج، فلا وجوب.
وكذا عدم الوجوب على تقدير عدم الآلات المحتاج إليها، مثل أوعية الماء والزاد وغير ذلك، وكل ذلك داخلة في امكان المسير.
قوله: " فلا يجب على الصبي ولا المجنون الخ ". تفريع عدم الوجوب و الاجزاء على ما سبق ظاهر، بمعنى أنه لو حج بهما الولي - مع عدم التميز، أو حجا، هما معه في الجملة، وذلك في المجنون لا يخلو عن شئ ولكنه ممكن، ولا بد أن لا يكون
ومنه يعلم أنه لو توقف الحج على بذل مال ليزول العدو، ويخلو الطريق، وجب ذلك لعموم أدلة وجوب الحج (1) مع عدم ما رأيناه صالحا للمنع، وتخصيصا لتلك الأدلة، نعم لو ثبت اجماع ونحوه، فهو متبع.
ثم الظاهر عدم وجوب الاستيجار، على تقدير الخوف المانع من المباشر، نعم لو علم اليأس، وهو بعيد، وكان الوجوب سابقا مع التقصير، يمكن ذلك مثل الكبير والمعضوب، مع احتمال العدم، لاختصاص ظاهر الأدلة بغير الخائف، فتأمل.
وأما اتساع الوقت للحج، فظاهر اشتراطه، ويدل عليه الاجماع، والعقل، والنقل (2) فلو حصل الاستطاعة في وقت لا يمكن ادراك الحج، فلا وجوب.
وكذا عدم الوجوب على تقدير عدم الآلات المحتاج إليها، مثل أوعية الماء والزاد وغير ذلك، وكل ذلك داخلة في امكان المسير.
قوله: " فلا يجب على الصبي ولا المجنون الخ ". تفريع عدم الوجوب و الاجزاء على ما سبق ظاهر، بمعنى أنه لو حج بهما الولي - مع عدم التميز، أو حجا، هما معه في الجملة، وذلك في المجنون لا يخلو عن شئ ولكنه ممكن، ولا بد أن لا يكون