____________________
وأما الاستثناء، فيدل بعض هذه الأخبار على استثناء المريض، لعلة التضرر بالاحرام، ضررا لا يتحمل مثله، لعدم لبس المخيط.
والظاهر أنه يأتي على ما يقدر تقدم خ عليه من النية، والتلبية، وغيرهما، من لبس غير المخيط، وقلعه مهما أمكن ولعله على ذلك - أو على غير المتضرر - يحمل ما في رواية رفاعة، من عدم جواز دخول المريض، إلا محرما (1) ويحمل غيرها على غير القادر، أو ترك ما لا يقدر.
وحمل الشيخ رواية رفاعة على الأفضل والأولى.
ويمكن حملها على الاحرام عنه أيضا كما يدل عليه قوله: وقال: ويحرمون عنه (2) والأولى الاتيان بما أمكن، والتولية في غيره، ويدل عليه ويحرمون عنه في الرواية السابقة.
ومرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف؟ فقال: يحرم عنه رجل.
يحتمل التبرع، والاستيجار، لو كان له ولي أو أحد المؤمنين (3).
وصحيحة رفاعة المتقدمة تدل على استثناء الحطابين، والذين يجتلبون الأشياء من الخارج إلى مكة، من الحنطة والشعير وغيرهما من الأطعمة والأشربة والفواكه.
ولا يبعد تعميمها لكل متكرر يصعب منه الاحرام، للاشتراك في المعنى المفهوم، كما هو المذكور في كلام الأصحاب، ويحتمل عدم التعدي عن موضع النص.
والظاهر أنه يأتي على ما يقدر تقدم خ عليه من النية، والتلبية، وغيرهما، من لبس غير المخيط، وقلعه مهما أمكن ولعله على ذلك - أو على غير المتضرر - يحمل ما في رواية رفاعة، من عدم جواز دخول المريض، إلا محرما (1) ويحمل غيرها على غير القادر، أو ترك ما لا يقدر.
وحمل الشيخ رواية رفاعة على الأفضل والأولى.
ويمكن حملها على الاحرام عنه أيضا كما يدل عليه قوله: وقال: ويحرمون عنه (2) والأولى الاتيان بما أمكن، والتولية في غيره، ويدل عليه ويحرمون عنه في الرواية السابقة.
ومرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف؟ فقال: يحرم عنه رجل.
يحتمل التبرع، والاستيجار، لو كان له ولي أو أحد المؤمنين (3).
وصحيحة رفاعة المتقدمة تدل على استثناء الحطابين، والذين يجتلبون الأشياء من الخارج إلى مكة، من الحنطة والشعير وغيرهما من الأطعمة والأشربة والفواكه.
ولا يبعد تعميمها لكل متكرر يصعب منه الاحرام، للاشتراك في المعنى المفهوم، كما هو المذكور في كلام الأصحاب، ويحتمل عدم التعدي عن موضع النص.