____________________
وهي تدل على كون الجاهل معذورا، ويدل عليه ما قاله الأصحاب: إذا لبس قميصا قبل الاحرام، نزعه من فوق، وبعده ينزعه من تحته ويشقه، ولا شئ عليه.
مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم، شقه وأخرجه مما يلي رجليه (1).
فإنها تدل على صحة الاحرام، ولو كان عمدا، لعدم التفصيل، والحكم بإعادة الاحرام على تقدير العمد، فتأمل.
(السابع) الظاهر جواز عقد الإزار دون الرداء، كما قال في الدروس، لما في موثقة سعيد الأعرج (في الفقيه) وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا (2).
ويحتمل الكراهة لعدم صحة الخبر.
وما في صحيحة عمران الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الفقيه) قال: المحرم لا يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار، ولا يرفعها إلى صدره (3).
مثل ما في الكافي في صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، يستوثق منها، فإنها من تمام حجه (4).
مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم، شقه وأخرجه مما يلي رجليه (1).
فإنها تدل على صحة الاحرام، ولو كان عمدا، لعدم التفصيل، والحكم بإعادة الاحرام على تقدير العمد، فتأمل.
(السابع) الظاهر جواز عقد الإزار دون الرداء، كما قال في الدروس، لما في موثقة سعيد الأعرج (في الفقيه) وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا (2).
ويحتمل الكراهة لعدم صحة الخبر.
وما في صحيحة عمران الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الفقيه) قال: المحرم لا يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار، ولا يرفعها إلى صدره (3).
مثل ما في الكافي في صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، يستوثق منها، فإنها من تمام حجه (4).