____________________
وعدم صدور شئ يوجب الكفر من فعل أو قول، مثل القاء المصحف في القاذورات استهزاء وإهانة، وانكار ضروري للدين.
عده من شرايط الصحة (1) دون الايمان، مشعر بصحة حج المخالف، كسائر فرائضه، ويؤيده عدم وجوب الإعادة والقضاء لو استبصر، كما سيجئ، وهو معنى الصحة عند الفقهاء على ما ذكر في محله، وقد مر تحقيقه فتذكر وتأمل.
وأما دليله فهو اجماع فقهاء الأعصار المدعى في المنتهى مستندا إلى اشتراط الاخلاص، المنفي عن الكافر على الوجه المعتبر.
(الثاني) الحرية، فإنها شرط للاجزاء والوجوب، فلا يجب على المملوك مطلقا، وإن أذن له المولى، ولا يجزي عن حج الاسلام لو أعتق، نعم لو أدرك أحد الموقفين معتقا مستطيعا مكلفا، يمكن ذلك كما سيجئ.
ودليله أيضا الاجماع والأخبار مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: المملوك إذا حج ثم أعتق كان (فإن خ ل) عليه إعادة الحج (2).
وقريب منه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وغيرهم (4).
وما يدل على الاجزاء (5) مطلقا (6) فبعد تسليم السند محمول على ادراك
عده من شرايط الصحة (1) دون الايمان، مشعر بصحة حج المخالف، كسائر فرائضه، ويؤيده عدم وجوب الإعادة والقضاء لو استبصر، كما سيجئ، وهو معنى الصحة عند الفقهاء على ما ذكر في محله، وقد مر تحقيقه فتذكر وتأمل.
وأما دليله فهو اجماع فقهاء الأعصار المدعى في المنتهى مستندا إلى اشتراط الاخلاص، المنفي عن الكافر على الوجه المعتبر.
(الثاني) الحرية، فإنها شرط للاجزاء والوجوب، فلا يجب على المملوك مطلقا، وإن أذن له المولى، ولا يجزي عن حج الاسلام لو أعتق، نعم لو أدرك أحد الموقفين معتقا مستطيعا مكلفا، يمكن ذلك كما سيجئ.
ودليله أيضا الاجماع والأخبار مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: المملوك إذا حج ثم أعتق كان (فإن خ ل) عليه إعادة الحج (2).
وقريب منه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وغيرهم (4).
وما يدل على الاجزاء (5) مطلقا (6) فبعد تسليم السند محمول على ادراك