____________________
القرب منها، على أنه لا حاجة إلى ذكرها بعد قوله: مات في الطريق ولا إلى قوله:
(قبل أن يقضي) بل قد يوهم عدم الاجزاء بعده، وهو ظاهر الفساد.
قوله: " ومع حصول الشرايط الخ ". قد علم هذا مما تقدم، فلا يحتاج إلى ذكره، لعله ذكره مع قوله: (ويجب على الكافر) ليشير إلى أن الاسلام ليس شرطا للوجوب فإذا حصل غيره من الشرايط يجب، ويستقر الوجوب، لو لم يفعل، مع بقاء الشرايط إلى أن مضى ما يدرك به الحج، فيجب عليه المضي إليه، ولو فاته الاستطاعة بعده لم يسقط، بل يجب الاستيجار على تقدير عجزه كما مر.
والوجوب على الكافر قد علم مما سبق، وقد بين في الأصول، وعدم الصحة حينئذ للاجماع على الظاهر، وعدم حصول القربة المطلوبة.
قوله: " فإن أحرم حال كفره الخ ". عدم اجزاء الاحرام حال الكفر ظاهر، وكذا (1) العود إلى الميقات بعد الاسلام، مع الاستطاعة، وباقي الشرايط، لأن الاحرام غير صحيح، فوجب بعد الاسلام انشاء الاحرام من الميقات، ولا يجب الذهاب إلى بلده، كأنه بالاجماع، ولأنه مقدمة لا عبادة، ففيه وأمثاله دلالة على عدم وجوب قطع المسافة إلا وسيلة.
والظاهر أنه يكفي من أي ميقات كان، ولا يجب الذهاب إلى ميقات بلده، ويمكن الاجزاء من أدنى الحل لما مر.
(قبل أن يقضي) بل قد يوهم عدم الاجزاء بعده، وهو ظاهر الفساد.
قوله: " ومع حصول الشرايط الخ ". قد علم هذا مما تقدم، فلا يحتاج إلى ذكره، لعله ذكره مع قوله: (ويجب على الكافر) ليشير إلى أن الاسلام ليس شرطا للوجوب فإذا حصل غيره من الشرايط يجب، ويستقر الوجوب، لو لم يفعل، مع بقاء الشرايط إلى أن مضى ما يدرك به الحج، فيجب عليه المضي إليه، ولو فاته الاستطاعة بعده لم يسقط، بل يجب الاستيجار على تقدير عجزه كما مر.
والوجوب على الكافر قد علم مما سبق، وقد بين في الأصول، وعدم الصحة حينئذ للاجماع على الظاهر، وعدم حصول القربة المطلوبة.
قوله: " فإن أحرم حال كفره الخ ". عدم اجزاء الاحرام حال الكفر ظاهر، وكذا (1) العود إلى الميقات بعد الاسلام، مع الاستطاعة، وباقي الشرايط، لأن الاحرام غير صحيح، فوجب بعد الاسلام انشاء الاحرام من الميقات، ولا يجب الذهاب إلى بلده، كأنه بالاجماع، ولأنه مقدمة لا عبادة، ففيه وأمثاله دلالة على عدم وجوب قطع المسافة إلا وسيلة.
والظاهر أنه يكفي من أي ميقات كان، ولا يجب الذهاب إلى ميقات بلده، ويمكن الاجزاء من أدنى الحل لما مر.