____________________
إشارة إلى الاجزاء من الصبي أيضا.
ولا يبعد ذلك في المجنون المميز أيضا، ولا ينبغي الحكم ممن يقول بعدم شرعية أفعال الصبي، بل محض التمرين، لعدم صحة الاحرام وساير الأفعال، بخلاف العبد، فعلى ما قلناه ينوي وجوب الوقوف فقط، فيقع، على المشهور، ينبغي تجديد الاحرام أيضا وهو مشكل فتأمل.
وإذا أحرم بهما، يأمرهما بفعل ما يقدران عليه، من التلبية وغيرها ويفعل هو ما يعجزان عنه، فيلبي عنهما، ناويا، ويجنبهما عما يجتنبه، حتى لبس المخيط، و عقد النكاح، وأكل الصيد، والطيب، وغيرها، ويطوف بهما.
وينبغي أن يضع الحصاة بيدهما ثم رمى بل بيدهما يرمي، ومؤنتهما من ماله، قاله في المنتهى، ويدل عليه بعض الروايات (1).
وقال فيه أيضا: وكلما يلزم المحرم من كفارة في فعله، لو فعله الصبي، وجبت الكفارة على الولي، إذا كان مما يلزم عمدا وسهوا، كالصيد (إلى قوله): و أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو، فللشيخ فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه، لأنه عمد الصبي خطأ (2) (والثاني) يلزم الولي، لأنه فعله، والأول أقرب.
وقال الشيخ في التهذيب: كلما يلزم فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه، والهدي يلزم الولي.
روى زرارة (في الصحيح في الفقيه وغير صحيح في الكافي (3) عن أحدهما
ولا يبعد ذلك في المجنون المميز أيضا، ولا ينبغي الحكم ممن يقول بعدم شرعية أفعال الصبي، بل محض التمرين، لعدم صحة الاحرام وساير الأفعال، بخلاف العبد، فعلى ما قلناه ينوي وجوب الوقوف فقط، فيقع، على المشهور، ينبغي تجديد الاحرام أيضا وهو مشكل فتأمل.
وإذا أحرم بهما، يأمرهما بفعل ما يقدران عليه، من التلبية وغيرها ويفعل هو ما يعجزان عنه، فيلبي عنهما، ناويا، ويجنبهما عما يجتنبه، حتى لبس المخيط، و عقد النكاح، وأكل الصيد، والطيب، وغيرها، ويطوف بهما.
وينبغي أن يضع الحصاة بيدهما ثم رمى بل بيدهما يرمي، ومؤنتهما من ماله، قاله في المنتهى، ويدل عليه بعض الروايات (1).
وقال فيه أيضا: وكلما يلزم المحرم من كفارة في فعله، لو فعله الصبي، وجبت الكفارة على الولي، إذا كان مما يلزم عمدا وسهوا، كالصيد (إلى قوله): و أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو، فللشيخ فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه، لأنه عمد الصبي خطأ (2) (والثاني) يلزم الولي، لأنه فعله، والأول أقرب.
وقال الشيخ في التهذيب: كلما يلزم فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه، والهدي يلزم الولي.
روى زرارة (في الصحيح في الفقيه وغير صحيح في الكافي (3) عن أحدهما