____________________
لظاهر النصوص.
قوله: " والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة ". هو رابع المحرمات و خامسها، قال في المنتهى: أجمع علمائنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة، ويدل عليه أيضا ما تقدم من المنع من الطيب في الجملة.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في التهذيب) قال: لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما (ما خ ل) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا (1) وهي حسنة في الكافي لإبراهيم (2).
ورواية عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول:
يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (3) وغيرهما من الأخبار.
وفيها مبالغة في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا (4).
وكذا نقل الاجماع فيه على عدم تحريم غير الأسود إذا لم يكن فيه طيب و الخلاف في الأسود الذي ليس فيه طيب.
والظاهر عدم الخلاف في التحريم للزينة والجواز، للعلة (لعله خ ل)، للضرورة، ولما تقدم من النهي عن تلذذ المحرم ولما في صحيحة معاوية بن عمار فأما للزينة فلا (5) و لما سيأتي.
واختار هنا وفي المنتهى تحريم الأسود مطلقا لصحيحة معاوية بن عمار عن
قوله: " والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة ". هو رابع المحرمات و خامسها، قال في المنتهى: أجمع علمائنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة، ويدل عليه أيضا ما تقدم من المنع من الطيب في الجملة.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في التهذيب) قال: لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما (ما خ ل) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا (1) وهي حسنة في الكافي لإبراهيم (2).
ورواية عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول:
يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (3) وغيرهما من الأخبار.
وفيها مبالغة في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا (4).
وكذا نقل الاجماع فيه على عدم تحريم غير الأسود إذا لم يكن فيه طيب و الخلاف في الأسود الذي ليس فيه طيب.
والظاهر عدم الخلاف في التحريم للزينة والجواز، للعلة (لعله خ ل)، للضرورة، ولما تقدم من النهي عن تلذذ المحرم ولما في صحيحة معاوية بن عمار فأما للزينة فلا (5) و لما سيأتي.
واختار هنا وفي المنتهى تحريم الأسود مطلقا لصحيحة معاوية بن عمار عن