____________________
حملها في التهذيب عليه (1) ويمكن حملها على من قصد النقل إلى الافراد، وغيره، فتأمل.
وقوله: " على رأي ". إشارة إلى وجود رأي آخر، وهو الصحة، مع لزوم الدم، كما هو الظاهر.
قوله: " ويجرد الصبيان من فخ الخ ". لعل المراد بتجريدهم احرامهم، و يحتمل سبق الاحرام من الميقات من النية، والتلبية، وكون نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام من فخ، والأول أظهر.
قيل فخ بئر على فرسخ من مكة.
وأما دليل التجريد من فخ، كما هو المذكور في أكثر الكتب، فهو صحيحة أيوب بن الحر (الثقة أخي أديم في الفقيه) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ (2).
وأما وجوب تجنيب الولي لهم، ما يجب اجتناب المحرم عنه، فلأن الظاهر أنهم صاروا محرمين، وتعلق أحكامهم بوليهم لعدم صلاحيتهم لها كسائر التكاليف، فيأمرهم بما يقدرون عليه، من الواجبات، وترك المحرمات.
لصحيحة زرارة (في الفقيه) عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي، لبوا عنه (لبى خ ل) ويطاف به ويصلى عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون قال:
يذبحون (يذبح خ ل) عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من
وقوله: " على رأي ". إشارة إلى وجود رأي آخر، وهو الصحة، مع لزوم الدم، كما هو الظاهر.
قوله: " ويجرد الصبيان من فخ الخ ". لعل المراد بتجريدهم احرامهم، و يحتمل سبق الاحرام من الميقات من النية، والتلبية، وكون نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام من فخ، والأول أظهر.
قيل فخ بئر على فرسخ من مكة.
وأما دليل التجريد من فخ، كما هو المذكور في أكثر الكتب، فهو صحيحة أيوب بن الحر (الثقة أخي أديم في الفقيه) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ (2).
وأما وجوب تجنيب الولي لهم، ما يجب اجتناب المحرم عنه، فلأن الظاهر أنهم صاروا محرمين، وتعلق أحكامهم بوليهم لعدم صلاحيتهم لها كسائر التكاليف، فيأمرهم بما يقدرون عليه، من الواجبات، وترك المحرمات.
لصحيحة زرارة (في الفقيه) عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي، لبوا عنه (لبى خ ل) ويطاف به ويصلى عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون قال:
يذبحون (يذبح خ ل) عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من