____________________
أولى منها لو وجد واختار الشيخ في زيادات التهذيب عدم الجواز على الظاهر لما مر ولرواية زيد الشحام عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة من الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة (2).
ويمكن الحمل على الكراهة أيضا لعدم الصحة، ولما في رواية سليمان بن جعفر، قال: سئلت الرضا عليه السلام، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ينبغي (3).
والظاهر أن النائب يفعل في احرامه ما يلزمه، لا ما يلزم المنوب للعمومات الدالة على حال المحرم الرجل والمرأة مطلقا، نائبا كان أم لا، وكذا في سائر العبادات، فتأمل.
قوله: " ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة الخ ". وجوب سلوك طريق السليمة على التعيين، - وإن كانت أبعد من المخوفة - ظاهر، كعدم جواز المخوفة، وإن كانت أقرب، ولكن لو سلكها صح حجه، لو لم يكن بحيث يكون منهيا عن فعل نسك يتوقف صحة الحج عليه، فيبطل ببطلانه الحج أيضا، وإلا فيبطل النسك فقط.
وكذا وجوب سلوك أحد الطرق على التخيير على تقدير اشتراكها في السلامة.
ويمكن الحمل على الكراهة أيضا لعدم الصحة، ولما في رواية سليمان بن جعفر، قال: سئلت الرضا عليه السلام، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ينبغي (3).
والظاهر أن النائب يفعل في احرامه ما يلزمه، لا ما يلزم المنوب للعمومات الدالة على حال المحرم الرجل والمرأة مطلقا، نائبا كان أم لا، وكذا في سائر العبادات، فتأمل.
قوله: " ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة الخ ". وجوب سلوك طريق السليمة على التعيين، - وإن كانت أبعد من المخوفة - ظاهر، كعدم جواز المخوفة، وإن كانت أقرب، ولكن لو سلكها صح حجه، لو لم يكن بحيث يكون منهيا عن فعل نسك يتوقف صحة الحج عليه، فيبطل ببطلانه الحج أيضا، وإلا فيبطل النسك فقط.
وكذا وجوب سلوك أحد الطرق على التخيير على تقدير اشتراكها في السلامة.