____________________
على أن الجحفة ميقات، حيث جوز التلبية من هناك، بحيث لا يمكن تأويلها إلا على وجه بعيد.
وأن المراد بكون دويرة أهله ميقاتا، أنه ميقات للعمرة والحج، غير حج التمتع كساير المواقيت.
وأن المراد بمن كان منزله أقرب الخ من كان منزلة أقرب إلى مكة من الميقات إليها.
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله (1).
وقال في التهذيب: وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله (2).
ولصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله (3).
ولما في صحيحة أبي سعيد (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه (5).
وما ورد من كون المنزل ميقاتا، فالمراد به ذلك (6) لما روي عاصم بن حميد
وأن المراد بكون دويرة أهله ميقاتا، أنه ميقات للعمرة والحج، غير حج التمتع كساير المواقيت.
وأن المراد بمن كان منزله أقرب الخ من كان منزلة أقرب إلى مكة من الميقات إليها.
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله (1).
وقال في التهذيب: وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله (2).
ولصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله (3).
ولما في صحيحة أبي سعيد (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه (5).
وما ورد من كون المنزل ميقاتا، فالمراد به ذلك (6) لما روي عاصم بن حميد