____________________
كان هناك سابق معلوم.
قوله: " ولو أفسده حج من قابل واستعيدت الأجرة ". لعل معناه، أنه إذا أفسد النائب حجه بالجماع عمدا عالما بالتحريم، قبل الوقوف بالمشعر، كما سيجئ - وجب عليه اتمام الفاسد، والبدنة، والحج من قابل، ولا أجرة له، لأن الأولى فاسدة، فلا يستحق الأجرة لها، لأنه إنما استؤجر على الحج الغير الفاسد، و الثانية لزمته بالفساد فليست للإجارة ولأنها عقوبة على بعض الأقوال، لأنها غير المستأجر عليها على تقدير التعيين، وعلى الاطلاق انصرف إلى العام الأول، فيجب أن يحج عنه مرة أخرى، لعدم حصول ما استؤجر عليه، هذا ظاهر كلامه هنا.
وهو على تقدير التعيين، والقول بأن الثانية عقوبة غير بعيد، وأما على عمومه فلا، كما سيتضح لك وجهه.
والذي يقتضيه النظر أن يقال إن كان الحج المستأجر عليه مطلقا غير مقيد بالعام الذي فعل فيه وأفسده، يجب عليه الحج من قابل، ويستحق الأجرة، ويبرأ ذمة المنوب عنه، سواء قلنا إن الأولى لمن حج عن نفسه، وأفسد، حجة الاسلام، والثانية عقوبة، أو بالعكس، لأن المطلق تعين فعله في هذا العام في الجملة ووجب عليه ذلك فوريا، وأكد ذلك بالشروع فيه، والاستيجار إنما وقع عن حجة الاسلام المقبول عند الله، كما يقبل عن الأصيل (الأصل خ) المنوب عنه، لو فعله بنفسه، وليس بواقع على أكثر من ذلك وقد فعل ذلك فرضا، ولا ينافيه ايجاب أمور أخر عليه بسبب فعله مثل الأصيل، وكما لو فعل ساير الموجبات للكفارات.
ولأن الأصل (1) عدم زيادة التكليف، ولأن تكليفه بالحج مرتين من غير
قوله: " ولو أفسده حج من قابل واستعيدت الأجرة ". لعل معناه، أنه إذا أفسد النائب حجه بالجماع عمدا عالما بالتحريم، قبل الوقوف بالمشعر، كما سيجئ - وجب عليه اتمام الفاسد، والبدنة، والحج من قابل، ولا أجرة له، لأن الأولى فاسدة، فلا يستحق الأجرة لها، لأنه إنما استؤجر على الحج الغير الفاسد، و الثانية لزمته بالفساد فليست للإجارة ولأنها عقوبة على بعض الأقوال، لأنها غير المستأجر عليها على تقدير التعيين، وعلى الاطلاق انصرف إلى العام الأول، فيجب أن يحج عنه مرة أخرى، لعدم حصول ما استؤجر عليه، هذا ظاهر كلامه هنا.
وهو على تقدير التعيين، والقول بأن الثانية عقوبة غير بعيد، وأما على عمومه فلا، كما سيتضح لك وجهه.
والذي يقتضيه النظر أن يقال إن كان الحج المستأجر عليه مطلقا غير مقيد بالعام الذي فعل فيه وأفسده، يجب عليه الحج من قابل، ويستحق الأجرة، ويبرأ ذمة المنوب عنه، سواء قلنا إن الأولى لمن حج عن نفسه، وأفسد، حجة الاسلام، والثانية عقوبة، أو بالعكس، لأن المطلق تعين فعله في هذا العام في الجملة ووجب عليه ذلك فوريا، وأكد ذلك بالشروع فيه، والاستيجار إنما وقع عن حجة الاسلام المقبول عند الله، كما يقبل عن الأصيل (الأصل خ) المنوب عنه، لو فعله بنفسه، وليس بواقع على أكثر من ذلك وقد فعل ذلك فرضا، ولا ينافيه ايجاب أمور أخر عليه بسبب فعله مثل الأصيل، وكما لو فعل ساير الموجبات للكفارات.
ولأن الأصل (1) عدم زيادة التكليف، ولأن تكليفه بالحج مرتين من غير