____________________
أنه قد يكون محرم واحد أفحش من عدة محرمات، فلا يدل على الرجحان، ومع ذلك يمكن القول به والجمع بين الأخبار، بل الظاهر أنما النزاع في الترجيح إذا كان الأمر دائرا بين أكل الميتة والصيد، لا ذبحه وإمساكه وأكله فتأمل، الله يعلم.
قوله: " ويقدم قول مدعي الخ ". من فروع عدم جواز ايقاع عقد النكاح، وعدم صحته حال الاحرام، تقديم قول مدعي ايقاعه حال الاحلال مع يمينه من الزوجين، على تقدير عدم البينة واتفاقهما على وقوعه، وادعاء أحدهما الايقاع في الاحرام، فلا يصح والآخر حال الاحلال فيصح.
لتقديم قول من يدعي المباح، والصحة، لحمل أفعال المسلمين على ذلك، لأن الأصل في العقد هو الصحة.
ولا فرق في ذلك بين كون الدعوى في الوقوع في الاحرام وبعده ولا بين كون الاحرام لهما أو لأحدهما ولا بين كون مدعي الفساد هو الزوج أو الزوجة إلا أنه يلزمه فيما بينه وبين الله لو كان صادقا أحكام معتقده والعمل به، فلا يجوز لها طلب المهر والنفقة ولا التمكين بل تكون مكرهة لذلك، وإن كان يلزمها أحكام الزوجية بحسب الظاهر، ويظهر (يقهر خ ل) عليها، وكذا الزوج فيلزم ايصال المهر والنفقة إليها، ولو كان بطريق الهدية والصلة على الاحتمال.
وفيها اشكال لتضاد الأحكام وأيضا يلزم الضرر فإنها لو لم تطلب النفقة يتعذر عليها المعيشة وتتضرر بعدم الزوج حيث لا يجوز لها التزويج.
ويمكن أن يجوز لها النفقة والكسوة والسكنى في الجملة للتعذر وعوضا عن بعضها وأمثاله في الشرع كثيرة فتأمل.
ويشكل أصل الحكم في صورة يكونان جاهلين بعدم جواز العقد حال
قوله: " ويقدم قول مدعي الخ ". من فروع عدم جواز ايقاع عقد النكاح، وعدم صحته حال الاحرام، تقديم قول مدعي ايقاعه حال الاحلال مع يمينه من الزوجين، على تقدير عدم البينة واتفاقهما على وقوعه، وادعاء أحدهما الايقاع في الاحرام، فلا يصح والآخر حال الاحلال فيصح.
لتقديم قول من يدعي المباح، والصحة، لحمل أفعال المسلمين على ذلك، لأن الأصل في العقد هو الصحة.
ولا فرق في ذلك بين كون الدعوى في الوقوع في الاحرام وبعده ولا بين كون الاحرام لهما أو لأحدهما ولا بين كون مدعي الفساد هو الزوج أو الزوجة إلا أنه يلزمه فيما بينه وبين الله لو كان صادقا أحكام معتقده والعمل به، فلا يجوز لها طلب المهر والنفقة ولا التمكين بل تكون مكرهة لذلك، وإن كان يلزمها أحكام الزوجية بحسب الظاهر، ويظهر (يقهر خ ل) عليها، وكذا الزوج فيلزم ايصال المهر والنفقة إليها، ولو كان بطريق الهدية والصلة على الاحتمال.
وفيها اشكال لتضاد الأحكام وأيضا يلزم الضرر فإنها لو لم تطلب النفقة يتعذر عليها المعيشة وتتضرر بعدم الزوج حيث لا يجوز لها التزويج.
ويمكن أن يجوز لها النفقة والكسوة والسكنى في الجملة للتعذر وعوضا عن بعضها وأمثاله في الشرع كثيرة فتأمل.
ويشكل أصل الحكم في صورة يكونان جاهلين بعدم جواز العقد حال