مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٧
ولو أغلق على حمام الحرم، وفراخ وبيض ضمن بالهلاك
____________________
يفدي كل منهما على حدة (1).
ولا يضر جهل السند بجهل إدريس بن عبد الله، لصحة رواية ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما؟ قال: على كل واحد منهما الفداء (2).
وكان ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين، فبالامساك الذي هو إعانة أولى (3) قاله في المنتهى، ثم قال: ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء، على ما سيأتي ما لم يكن بدنة الخ.
والدليل على الكفارة في المحرم الممسك تمام، وفي المحل في الحرم و التضاعف محل التأمل، ولعل لا نص لهم في أصل هذه المسألة، ويمكن كونها اجماعية، ولو قال: ولو أمسك محرم في الحل فذبحه آخر فعلى كل جزاء ولو ذبحه محل ضمن الممسك خاصة، لكان أخصر وأوضح.
قوله: " ولو أغلق على حمام الحرم الخ ". لعل قيد حمام الحرم لوجوده في بعض الروايات، ويحتمل كونه كناية عن كونه في الحرم قيل: لعدم الفرق بين حمام الحرم و غيره في غير الحرم، وكذا فيه بين حمامه وحمام غيره.
ويمكن الفرق لما رواه في التهذيب، عن علي بن جعفر (في الصحيح) قال:
سألت أخي موسى عليه السلام، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم (4).
وكذا ما يدل على وجوب الكفارة لنتف ريشه من حمام الحرم باليد الجانية

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) يعني إذا كانت الدلالة والرمي موجبان للفداء، فالامساك أولى في ايجاب الفداء.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: الصيد (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست