وفي بقر الوحش وحماره بقرة، أو يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، و لا يلزمه الاكمال لو أعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام، وفي الظبي شاة أو يفض ثمنها على البر، ويطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين، والفاضل عن عشرة له، ولا يلزمه الاكمال، أو يصوم لكل مسكين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام.
____________________
وإن ظاهر الآية وبعض الأخبار وجوب ما يصيب القيمة وكذا بدله من الصوم، ولا يبعد كونه أحوط.
قوله. " وفي فرخها الخ ". أي كفارة قتل صغار النعامة صغار الإبل، و الظاهر أن البدل أيضا كبدل الكبير.
لعل الوجه هو المماثلة المفهومة من الآية الشريفة ويحتمل وجوب ما في الكبير بعينه، لصدق قتل النعامة فدليله دليله.
والأول أنسب بالأصل والآية، والثاني بالاحتياط، وهو مختار الدروس.
قوله: " وفي بقرة الوحش إلى قوله: وفي الثعلب ". البحث فيه ظاهر من البحث في النعامة، إلا أن في الحمار في روايتي أبي بصير المتقدمة (1) وسليمان بن خالد الآتية (2) بدنة مع أن الظاهر صحتهما، ونقل في الدروس القول عن الصدوق بها في الحمار، لصحيحة أبي بصير المتقدمة، فالتخيير مع أولوية البدنة غير بعيد، لعله مقصود الصدوق لوجود البقرة في الصحيح، كما عرفت، فتأمل.
قوله. " وفي فرخها الخ ". أي كفارة قتل صغار النعامة صغار الإبل، و الظاهر أن البدل أيضا كبدل الكبير.
لعل الوجه هو المماثلة المفهومة من الآية الشريفة ويحتمل وجوب ما في الكبير بعينه، لصدق قتل النعامة فدليله دليله.
والأول أنسب بالأصل والآية، والثاني بالاحتياط، وهو مختار الدروس.
قوله: " وفي بقرة الوحش إلى قوله: وفي الثعلب ". البحث فيه ظاهر من البحث في النعامة، إلا أن في الحمار في روايتي أبي بصير المتقدمة (1) وسليمان بن خالد الآتية (2) بدنة مع أن الظاهر صحتهما، ونقل في الدروس القول عن الصدوق بها في الحمار، لصحيحة أبي بصير المتقدمة، فالتخيير مع أولوية البدنة غير بعيد، لعله مقصود الصدوق لوجود البقرة في الصحيح، كما عرفت، فتأمل.