____________________
وإن ايجاب الربع في كسر القرن الواحد مستبعد لما مر من ايجابه في كسر اليد والرجل.
وأيضا ينافي ايجاب النصف فيهما ما تقدم في الأخبار الصحيحة من ايجاب الفداء والربع.
وأيضا ينافي ما في صحيحة عبد الغفار الجازي (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد الصيد؟ فقال:
يأكل الميتة ويترك الصيد وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزائه وإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة (1).
مع احتمال الاستحباب فتأمل في التأويل والجمع، ووجوب الأرش أيضا غير ظاهر للأصل، وعدم الدليل والتحريم، وضمان الكل على تقدير الاتلاف لا يستلزم ذلك، إذ قد لا يكون في الأبعاض شئ مع وجوب ذلك في الكل.
إلا أن يقال: إن ذلك اجماعي، قال في المنتهى: لو أتلف جزء من الصيد ضمنه، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، إلا داود وأهل الظاهر، فإذا وجب الضمان ولا تقدير يجب الأرش، فتأمل.
وكان ينبغي أن يقال في المتن: وفي إحدى عينيه النصف أيضا، وكذا في كسر إحدى يديه النصف وكذا في إحدى رجليه النصف لوجودها في الرواية.
قوله: " ويضمن كل من المشتركين فداء كملا ". أي كله نقل عن الصحاح يقال: اعطه هذا المال كملا أي كله.
وأيضا ينافي ايجاب النصف فيهما ما تقدم في الأخبار الصحيحة من ايجاب الفداء والربع.
وأيضا ينافي ما في صحيحة عبد الغفار الجازي (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد الصيد؟ فقال:
يأكل الميتة ويترك الصيد وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزائه وإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة (1).
مع احتمال الاستحباب فتأمل في التأويل والجمع، ووجوب الأرش أيضا غير ظاهر للأصل، وعدم الدليل والتحريم، وضمان الكل على تقدير الاتلاف لا يستلزم ذلك، إذ قد لا يكون في الأبعاض شئ مع وجوب ذلك في الكل.
إلا أن يقال: إن ذلك اجماعي، قال في المنتهى: لو أتلف جزء من الصيد ضمنه، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، إلا داود وأهل الظاهر، فإذا وجب الضمان ولا تقدير يجب الأرش، فتأمل.
وكان ينبغي أن يقال في المتن: وفي إحدى عينيه النصف أيضا، وكذا في كسر إحدى يديه النصف وكذا في إحدى رجليه النصف لوجودها في الرواية.
قوله: " ويضمن كل من المشتركين فداء كملا ". أي كله نقل عن الصحاح يقال: اعطه هذا المال كملا أي كله.