____________________
كذا في التهذيب وزاد فيها في الكافي بعد (كله) عند النوم.
والتخمير تغطية الرأس بالخمار وهذه تفيد تحريم تغطية الرأس بالمعنى الذي ذكرناه.
وكذا ما روى في الفقيه عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه (1).
فالظاهر من الرأس هو ما يتعارف حلقه، فلا يحرم غيره للأصل، وعدم ظهور شمول الدليل له.
وأيضا ظاهر الدليل هو تحريمه بما يتعارف الستر به في الجملة، فلا يحرم بالحناء والطين إلا أن يكثر لأن العرف مقدم على اللغة.
ويمكن إرادة المعنى اللغوي فيحرم بكل ما يستر في الجملة ويدل عليه العلة المفهومة من حصول مشقة ما بالشمس ونحوها ويؤيده (واضح للشمس) (2) و تحريم الظلال والارتماس في الماء، ولهذا قال في المنتهى: لا فرق بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة وغيرها بأن يجعل على رأسه قرطاسا وكذا لو خضبه أو طينه بطين أو جعل عليه نورة أو دواء كل ذلك ستر له، وهو ممنوع منه ويجب الفدية.
وأيضا الدليل ظاهر في تحريم جميع الرأس، وأما البعض فلا، إذ الاجماع فيه غير ظاهر، وكذا شمول الأخبار له، والأصل العدم، ويؤيده عدم تحريم غمس بعض الرأس في الماء وصبه عليه كما سيجئ.
والتخمير تغطية الرأس بالخمار وهذه تفيد تحريم تغطية الرأس بالمعنى الذي ذكرناه.
وكذا ما روى في الفقيه عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه (1).
فالظاهر من الرأس هو ما يتعارف حلقه، فلا يحرم غيره للأصل، وعدم ظهور شمول الدليل له.
وأيضا ظاهر الدليل هو تحريمه بما يتعارف الستر به في الجملة، فلا يحرم بالحناء والطين إلا أن يكثر لأن العرف مقدم على اللغة.
ويمكن إرادة المعنى اللغوي فيحرم بكل ما يستر في الجملة ويدل عليه العلة المفهومة من حصول مشقة ما بالشمس ونحوها ويؤيده (واضح للشمس) (2) و تحريم الظلال والارتماس في الماء، ولهذا قال في المنتهى: لا فرق بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة وغيرها بأن يجعل على رأسه قرطاسا وكذا لو خضبه أو طينه بطين أو جعل عليه نورة أو دواء كل ذلك ستر له، وهو ممنوع منه ويجب الفدية.
وأيضا الدليل ظاهر في تحريم جميع الرأس، وأما البعض فلا، إذ الاجماع فيه غير ظاهر، وكذا شمول الأخبار له، والأصل العدم، ويؤيده عدم تحريم غمس بعض الرأس في الماء وصبه عليه كما سيجئ.