____________________
روى في الفقيه عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا (1).
لعله يريد بالجمرة آخر الجمار يوم النفر، وبزيارة البيت طواف الوداع، و هي صحيحة في الكافي، بلفظ (إذا رمى الجمار)، وهو أظهر في المطلوب، ويؤيد الحمل المذكور.
ويؤيده أيضا صحيحة جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي (2).
فلو حج راكبا مع القدرة، ولو في بعض الطريق ولم يتداركه بالمشي - فلو تداركه قبل فوات محله، لم يكن عليه شئ أصلا - أمكن أنه يصح حجه، بمعنى حصول الثواب له، لو لم يكن معينا بالوقت الذي فعله غير ماش، ولا شئ عليه من كفارة وهدي، ويجب عليه الحج المنذور مع الوصف المشروط.
ويمكن اجزائه عن الحج المنذور، ووجوب الكفارة مع فعله بنية النذر، و عدم ترك المشي في ركن، فتأمل.
ولو كان معينا، وما فعل ركنا بغير المشي الذي نذر فعله به فصح الحج أيضا، وبرأ ذمته من النذر، ولم يجب القضاء، إلا أنه يجب عليه كفارة خلف النذر للركوب حال المشي.
يمكن أن يكون كفارة واحدة، لأنه نذر واحد في عبادة واحدة شرعا و عرفا.
لعله يريد بالجمرة آخر الجمار يوم النفر، وبزيارة البيت طواف الوداع، و هي صحيحة في الكافي، بلفظ (إذا رمى الجمار)، وهو أظهر في المطلوب، ويؤيد الحمل المذكور.
ويؤيده أيضا صحيحة جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي (2).
فلو حج راكبا مع القدرة، ولو في بعض الطريق ولم يتداركه بالمشي - فلو تداركه قبل فوات محله، لم يكن عليه شئ أصلا - أمكن أنه يصح حجه، بمعنى حصول الثواب له، لو لم يكن معينا بالوقت الذي فعله غير ماش، ولا شئ عليه من كفارة وهدي، ويجب عليه الحج المنذور مع الوصف المشروط.
ويمكن اجزائه عن الحج المنذور، ووجوب الكفارة مع فعله بنية النذر، و عدم ترك المشي في ركن، فتأمل.
ولو كان معينا، وما فعل ركنا بغير المشي الذي نذر فعله به فصح الحج أيضا، وبرأ ذمته من النذر، ولم يجب القضاء، إلا أنه يجب عليه كفارة خلف النذر للركوب حال المشي.
يمكن أن يكون كفارة واحدة، لأنه نذر واحد في عبادة واحدة شرعا و عرفا.