____________________
ولعل المصنف ما ذكر هنا الجاهل لذلك أو لأنه داخل في العامد، فتأمل.
ويدل على الصحة من الناسي، أن ركنا من أركان الحج لو نسي بالكلية صح حجه، مثل السعي، والطواف، وأحد الموقفين، بل قد صرح في الاحرام نفسه كذلك، واستدل عليه (وخ) إذا كان نسيانه بالكلية لا يضر، فنسيان نيته التي إما جزء، أو شرط، بالطريق الأولى، واستثناء نية الاحرام من البين يحتاج إلى الدليل، وما ذكر فيه (1) ليس بخال من الخلل، مع الأصل، ودليل معذورية الناسي والخاطي، وعموم دليل عدم البطلان، بترك الركن نسيانا، وقد مر البحث في الاحرام، فتذكر.
إلا أن يقال نسيان نية الاحرام يستلزم ترك الاحرام، وبطلانه، ولكن تركه نسيانا وبطلانه، لا يستلزم بطلان الحج، كما مر، وحينئذ لا بحث معه، ولكن يصير الكلام قليل الجدوى.
قوله: " وبأن ينوي النسكين معا ". عطف على (باخلال)، أي كذا يبطل، و لم ينعقد الاحرام بأن ينوي في نية احرامه الحج والعمرة معا، بأن يقصد فعلهما معا، باحرام واحد، من غير تخلل احلال بينهما.
ودليله أنه لا شك في عدم صحتهما، لو فعلهما كذلك عمدا عندنا، فيكون ناويا ما ليس بعبادة واجبة، بل ما لا يجوز، وتاركا نية ما يجب عليه، فلا ينعقد، لعدم النية ولو فعلهما على وجه العبادة أيضا لا يصح، للاتيان بغير النية.
أما لو نواهما معا، ولبى بهما، وقال بحجة وعمرة معا، وقصد الترتيب، فالظاهر أنه يصح، بل نقل في الدروس عن الشيخ في موضع، القول باستحبابه،
ويدل على الصحة من الناسي، أن ركنا من أركان الحج لو نسي بالكلية صح حجه، مثل السعي، والطواف، وأحد الموقفين، بل قد صرح في الاحرام نفسه كذلك، واستدل عليه (وخ) إذا كان نسيانه بالكلية لا يضر، فنسيان نيته التي إما جزء، أو شرط، بالطريق الأولى، واستثناء نية الاحرام من البين يحتاج إلى الدليل، وما ذكر فيه (1) ليس بخال من الخلل، مع الأصل، ودليل معذورية الناسي والخاطي، وعموم دليل عدم البطلان، بترك الركن نسيانا، وقد مر البحث في الاحرام، فتذكر.
إلا أن يقال نسيان نية الاحرام يستلزم ترك الاحرام، وبطلانه، ولكن تركه نسيانا وبطلانه، لا يستلزم بطلان الحج، كما مر، وحينئذ لا بحث معه، ولكن يصير الكلام قليل الجدوى.
قوله: " وبأن ينوي النسكين معا ". عطف على (باخلال)، أي كذا يبطل، و لم ينعقد الاحرام بأن ينوي في نية احرامه الحج والعمرة معا، بأن يقصد فعلهما معا، باحرام واحد، من غير تخلل احلال بينهما.
ودليله أنه لا شك في عدم صحتهما، لو فعلهما كذلك عمدا عندنا، فيكون ناويا ما ليس بعبادة واجبة، بل ما لا يجوز، وتاركا نية ما يجب عليه، فلا ينعقد، لعدم النية ولو فعلهما على وجه العبادة أيضا لا يصح، للاتيان بغير النية.
أما لو نواهما معا، ولبى بهما، وقال بحجة وعمرة معا، وقصد الترتيب، فالظاهر أنه يصح، بل نقل في الدروس عن الشيخ في موضع، القول باستحبابه،