____________________
فضلا (فيكون لرجب فضلا كا) وهو الذي نوي (1).
وإسحاق ثقة ومقبول القول، وإن قيل إنه فطحي، ويؤيده الأصل والشهرة (وغير هما خ).
وأما الأول ففيه اشكال لثبوت مشروعية المنذور (2) قبل تعلق النذر، و ثبوت تحريم الاحرام قبل الوقت بالنص (3) والاجماع ولكن ذهب إليه أكثر الأصحاب، ونقل المنع عن ابن إدريس، ونقله عن السيد وغيره أيضا، لعله لما قلناه.
وحجة الأكثر صحيحة الحلبي (على ئل) (المذكور في الاستبصار) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال (4).
وقريب منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة، أو ابتلاه ببلية، فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان (بخراسان خ ل) كان عليه أن يتم (5).
ومكاتبة علي بن أبي حمزة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام، أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة؟ قال: يحرم من الكوفة (6).
وإسحاق ثقة ومقبول القول، وإن قيل إنه فطحي، ويؤيده الأصل والشهرة (وغير هما خ).
وأما الأول ففيه اشكال لثبوت مشروعية المنذور (2) قبل تعلق النذر، و ثبوت تحريم الاحرام قبل الوقت بالنص (3) والاجماع ولكن ذهب إليه أكثر الأصحاب، ونقل المنع عن ابن إدريس، ونقله عن السيد وغيره أيضا، لعله لما قلناه.
وحجة الأكثر صحيحة الحلبي (على ئل) (المذكور في الاستبصار) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال (4).
وقريب منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة، أو ابتلاه ببلية، فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان (بخراسان خ ل) كان عليه أن يتم (5).
ومكاتبة علي بن أبي حمزة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام، أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة؟ قال: يحرم من الكوفة (6).