____________________
وحصره - في الواجب والندب، بعد كون المراد به الحج الذي هو عبادة - ظاهر.
وكذا قسمة الواجب إلى ما ذكره.
ووجه الحصر الاستقراء التام الذي استفيد منه حصر سبب وجوبه في المذكورات (1) وهو ظاهر، كدليل وجوبها إلا الوجوب بالافساد، وسيجئ دليله، وبيان الافساد الذي يجب به الحج.
وأنه أعم من أن يكون الفاسد واجبا أو مندوبا في الأصل، وقبل الافساد إذ لا ندب ح، لوجوبه بالشروع بالاجماع ونحوه، وسيجئ.
وأما دليل قسمة مطلق الحج إلى الأقسام الثلاثة فهو أيضا كأنه الاجماع، والأخبار الكثيرة، مثل حسنة معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة أصناف، حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج الخ (2).
قوله: (ويقصر:) إلى هنا أفعال العمرة، فيحل من كل شئ إلا الحلق، على ما قيل، ولهذا اقتصر (قصر خ ل) على التقصير وما خير بينه وبين الحلق، كما في العمرة المفردة، والحج، وكذا فعله غيره، بل صرحوا بلزوم الكفارة لو حلق بدل التقصير وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ثم يحرم من مكة يوم التروية الخ) الظاهر أنه على طريق الفضيلة و
وكذا قسمة الواجب إلى ما ذكره.
ووجه الحصر الاستقراء التام الذي استفيد منه حصر سبب وجوبه في المذكورات (1) وهو ظاهر، كدليل وجوبها إلا الوجوب بالافساد، وسيجئ دليله، وبيان الافساد الذي يجب به الحج.
وأنه أعم من أن يكون الفاسد واجبا أو مندوبا في الأصل، وقبل الافساد إذ لا ندب ح، لوجوبه بالشروع بالاجماع ونحوه، وسيجئ.
وأما دليل قسمة مطلق الحج إلى الأقسام الثلاثة فهو أيضا كأنه الاجماع، والأخبار الكثيرة، مثل حسنة معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة أصناف، حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج الخ (2).
قوله: (ويقصر:) إلى هنا أفعال العمرة، فيحل من كل شئ إلا الحلق، على ما قيل، ولهذا اقتصر (قصر خ ل) على التقصير وما خير بينه وبين الحلق، كما في العمرة المفردة، والحج، وكذا فعله غيره، بل صرحوا بلزوم الكفارة لو حلق بدل التقصير وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ثم يحرم من مكة يوم التروية الخ) الظاهر أنه على طريق الفضيلة و