____________________
وهذه تدل على تحريم تغطية الرأس مطلقا بالطريق الأولى.
وصحيحة هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: لا وهو للنساء جايز (1).
والظاهر عدم الفدية عليهن، والتحريم على الرجال مطلقا وإن أفدوا، إلا مع العلة، فيجوز، ويجب الفداء، ولو كانت من أذى الشمس بحيث يشق أو يتصدع، لما تقدم في الروايات.
ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها (2) وغير ذلك من الأخبار.
وأنه يكفي الواحد في العمرة كالحج لبعض الأخبار وإن لم يكن صحيحا، وللأصل، ولصدق الامتثال لما تقدم.
وما يدل على اثنين في العمرة ليست بصريحة ولا صحيحة وحمله في المنتهى على الاستحباب.
وهو خبر علي بن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد على حر الشمس فقال: ظلل وأرق دما فقلت له دما أو دمين؟ فقال (قال خ ل): للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين (3).
وصحيحة هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: لا وهو للنساء جايز (1).
والظاهر عدم الفدية عليهن، والتحريم على الرجال مطلقا وإن أفدوا، إلا مع العلة، فيجوز، ويجب الفداء، ولو كانت من أذى الشمس بحيث يشق أو يتصدع، لما تقدم في الروايات.
ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها (2) وغير ذلك من الأخبار.
وأنه يكفي الواحد في العمرة كالحج لبعض الأخبار وإن لم يكن صحيحا، وللأصل، ولصدق الامتثال لما تقدم.
وما يدل على اثنين في العمرة ليست بصريحة ولا صحيحة وحمله في المنتهى على الاستحباب.
وهو خبر علي بن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد على حر الشمس فقال: ظلل وأرق دما فقلت له دما أو دمين؟ فقال (قال خ ل): للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين (3).