____________________
قوله: " وتجب فيه النية الخ ". البحث في النية وكيفيتها قد تقدم، ويزيد هنا أن الاخلال بالاستدامة هنا ليس بمبطل للاحرام، على أي وجه كان، فتأمل.
والمراد بغيرها غير حجة الاسلام من الحجج، كالواجب بالنذر ونحوه، والمندوب.
والظاهر أن قوله: أو عمرة بالجر عطف على حجة الاسلام، أو ما عطف عليها، لا على (تمتعا)، وما عطف عليه، لأنه بيان للحج، وليس العمرة كذلك.
وقوله: " والتلبيات ". عطف على النية، أي يجب في الاحرام النية، والتلبيات.
والمراد بغيرها غير حجة الاسلام من الحجج، كالواجب بالنذر ونحوه، والمندوب.
والظاهر أن قوله: أو عمرة بالجر عطف على حجة الاسلام، أو ما عطف عليها، لا على (تمتعا)، وما عطف عليه، لأنه بيان للحج، وليس العمرة كذلك.
وقوله: " والتلبيات ". عطف على النية، أي يجب في الاحرام النية، والتلبيات.