____________________
يقدر، يفعل عنه الولي.
وينزع عنه أولا المخيط، ثم يلبسه ثوبي الاحرام، ويجنبه بعده ما يجتنب عنه المحرم، وكذا يفعل بالطواف والصلاة.
وأن الولي هو الأب وأبوه، ويمكن أن يفعل ذلك وكيلهما، ويشعر به جوازه للوصي، وكذا لا يبعد لوكيله أيضا.
وقيل للأم ولاية الاحرام بالطفل وهو أيضا غير بعيد، لأنه فعل قابل لأن يفعله غيره وهو مرغوب من الشارع فلا خصوصية لغيرها مع فرض عدم الضرر.
ولما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج، فقامت إليه امرأة، و معها صبي، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره (2).
فإنها مشعرة بأنها تفعل ما يحتاج لا حرامه حتى يكون الأجر لها فتأمل.
ولأنه ما اشترط في الجواز إذن الأب ووجوده، إذ قد لا يكون له أب ولا يأذن (3) فلو كان موقوفا كان ينبغي بيان ذلك، بل لو لم يكن اجماع، لأمكن لغيرهم ذلك، مع عدم الضرر وعدمهم.
وأنه قيل يتوقف حجه على إذن الوالدين، وذلك غير ظاهر، في المميز العاقل على تقدير توقف تسليم سفره على إذنهما، على ما قيل.
إلا أن يقال من جهة كونه مأمورا بالرجوع إليهما، (وقيل) بالتوقف على إذن الأب فقط، (وقيل) بالعدم مطلقا، وهو مقتضى الأصل، وعموم بعض ما
وينزع عنه أولا المخيط، ثم يلبسه ثوبي الاحرام، ويجنبه بعده ما يجتنب عنه المحرم، وكذا يفعل بالطواف والصلاة.
وأن الولي هو الأب وأبوه، ويمكن أن يفعل ذلك وكيلهما، ويشعر به جوازه للوصي، وكذا لا يبعد لوكيله أيضا.
وقيل للأم ولاية الاحرام بالطفل وهو أيضا غير بعيد، لأنه فعل قابل لأن يفعله غيره وهو مرغوب من الشارع فلا خصوصية لغيرها مع فرض عدم الضرر.
ولما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج، فقامت إليه امرأة، و معها صبي، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره (2).
فإنها مشعرة بأنها تفعل ما يحتاج لا حرامه حتى يكون الأجر لها فتأمل.
ولأنه ما اشترط في الجواز إذن الأب ووجوده، إذ قد لا يكون له أب ولا يأذن (3) فلو كان موقوفا كان ينبغي بيان ذلك، بل لو لم يكن اجماع، لأمكن لغيرهم ذلك، مع عدم الضرر وعدمهم.
وأنه قيل يتوقف حجه على إذن الوالدين، وذلك غير ظاهر، في المميز العاقل على تقدير توقف تسليم سفره على إذنهما، على ما قيل.
إلا أن يقال من جهة كونه مأمورا بالرجوع إليهما، (وقيل) بالتوقف على إذن الأب فقط، (وقيل) بالعدم مطلقا، وهو مقتضى الأصل، وعموم بعض ما