ويجوز مراجعة الرجعية.
____________________
الاحرام فإنه لا يتم الدليل حينئذ وهو ظاهر.
فيمكن (وظ) الحكم بالفساد لو كان الدعوى في وقوعه قبل الاحرام و بالصحة إذا كان بعده، لأصل عدم تحقق الزوجية إلا في المحقق وأصل عدم وقوع العقد.
ويمكن البطلان مطلقا لأن الأصل عدم الزوجية حتى يتحقق شرعا وما تحقق وقوعه في زمان يصح شرعا فيقدم قول المنكر مطلقا.
وينبغي ايقاع الطلاق على تقدير كونه محقا في دعوى الزوجية فيما بينه وبين الله.
قوله: " ولو أوقعه الوكيل الخ ". أي لا يجوز ولا يصح النكاح للمحرم بوجه وإن أوقعه وكيله المحل وإن كانت الوكالة حال الاحلال، إذ لا صلاحية للزواج للمحرم شرعا ولأن الوكيل بمنزلة الموكل المحرم ولا فرق بين كونه زوجا وزوجة.
والظاهر أن دليلهم في ذلك هو الاجماع وبعض الأخبار الدالة على عدم صحة النكاح للمحرم (1) على الاجمال فتأمل.
قوله: " ويجوز مراجعة الرجعية الخ " ويجوز للمحرم أن يراجع حال احرامه مطلقته الرجعية سواء كان الطلاق في الاحرام أم لا وسواء كانت محرمة أيضا أم لا.
لعموم أدلة الرجعية (الرجعة ظ) (2) وللأصل، وعدم دليل التحريم، إذ لا دليل إلا على النكاح والعقد والرجعة ليس بعقد ولا نكاح، بل الرجعية حال الاحرام في حكم الزوجية، للاجماع المنقول في المنتهى فيه وفي جواز مفارقة النساء
فيمكن (وظ) الحكم بالفساد لو كان الدعوى في وقوعه قبل الاحرام و بالصحة إذا كان بعده، لأصل عدم تحقق الزوجية إلا في المحقق وأصل عدم وقوع العقد.
ويمكن البطلان مطلقا لأن الأصل عدم الزوجية حتى يتحقق شرعا وما تحقق وقوعه في زمان يصح شرعا فيقدم قول المنكر مطلقا.
وينبغي ايقاع الطلاق على تقدير كونه محقا في دعوى الزوجية فيما بينه وبين الله.
قوله: " ولو أوقعه الوكيل الخ ". أي لا يجوز ولا يصح النكاح للمحرم بوجه وإن أوقعه وكيله المحل وإن كانت الوكالة حال الاحلال، إذ لا صلاحية للزواج للمحرم شرعا ولأن الوكيل بمنزلة الموكل المحرم ولا فرق بين كونه زوجا وزوجة.
والظاهر أن دليلهم في ذلك هو الاجماع وبعض الأخبار الدالة على عدم صحة النكاح للمحرم (1) على الاجمال فتأمل.
قوله: " ويجوز مراجعة الرجعية الخ " ويجوز للمحرم أن يراجع حال احرامه مطلقته الرجعية سواء كان الطلاق في الاحرام أم لا وسواء كانت محرمة أيضا أم لا.
لعموم أدلة الرجعية (الرجعة ظ) (2) وللأصل، وعدم دليل التحريم، إذ لا دليل إلا على النكاح والعقد والرجعة ليس بعقد ولا نكاح، بل الرجعية حال الاحرام في حكم الزوجية، للاجماع المنقول في المنتهى فيه وفي جواز مفارقة النساء