____________________
وحسنته أيضا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم؟
فقال: اضح لمن أحرمت له قلت: إني محرور وإن الحر يشتد على فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (1).
وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال (2).
قال الشيخ: أن قوله: ورخص فيه للرجال محمول على الضرورة وإلزام الكفارة للأخبار الكثيرة الصحيحة (3) في ذلك ويؤيده لفظة الرخصة فإنها غالبا تستعمل في جواز الممنوع لضرورة كأكل الميتة، قاله في المنتهى.
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال أمن علة؟ فقلت تؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي (4).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى (5).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (6).
فقال: اضح لمن أحرمت له قلت: إني محرور وإن الحر يشتد على فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (1).
وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال (2).
قال الشيخ: أن قوله: ورخص فيه للرجال محمول على الضرورة وإلزام الكفارة للأخبار الكثيرة الصحيحة (3) في ذلك ويؤيده لفظة الرخصة فإنها غالبا تستعمل في جواز الممنوع لضرورة كأكل الميتة، قاله في المنتهى.
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال أمن علة؟ فقلت تؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي (4).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى (5).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (6).