____________________
حديث حجه صلى الله عليه وآله بطرق متعددة (1) فتذكر.
ولأنه يفهم من كلامه حصول التحلل بعد الطواف بمجرد ترك التلبية، بل تأخيرها في الجملة.
والذي يفهم من الأخبار المتقدمة (2) حصول التحلل مع الترك بعد السعي، فتأمل.
وأما قوله: ولا يحلان إلا بالنية على رأي، فالظاهر أن الرأي متعلق بقوله:
(ويستحب الخ) وأنه لا فرق بينهما، وأنه لا خلاف في الاحلال مع النية، ولكن المراد بالنية غير ظاهر، ولعل المراد بها الاحلال بالطواف والسعي، بمعنى (يعني خ) يفعل الطواف بقصد أن يحل بعد صلاته والسعي، ونية التحلل بعدها، وكذا السعي بنية الاحلال بعده، كما يحل بعدهما لو أخر (أخر أخ ل) عن الموقفين، أو بعد الطواف فقط، بناء على حصول بعده فقط، في صورة التأخير، كما هو رأي المصنف، على ما سيجئ.
وما نعرف له مستندا بخصوصه، وكأنه الاستصحاب، ومثل إنما الأعمال بالنيات (3).
ولكن عموم الأخبار المتقدمة (4) وعدم ثبوت كون الاحلال أمرا مستقلا، و عبادة على حدة، ووجود الفرق فيها بينهما، يدفع هذا المذهب ومستنده، فتأمل.
وما عرفت لعدم إلا حلا مطلقا والاحلال كذلك مستندا في الروايات
ولأنه يفهم من كلامه حصول التحلل بعد الطواف بمجرد ترك التلبية، بل تأخيرها في الجملة.
والذي يفهم من الأخبار المتقدمة (2) حصول التحلل مع الترك بعد السعي، فتأمل.
وأما قوله: ولا يحلان إلا بالنية على رأي، فالظاهر أن الرأي متعلق بقوله:
(ويستحب الخ) وأنه لا فرق بينهما، وأنه لا خلاف في الاحلال مع النية، ولكن المراد بالنية غير ظاهر، ولعل المراد بها الاحلال بالطواف والسعي، بمعنى (يعني خ) يفعل الطواف بقصد أن يحل بعد صلاته والسعي، ونية التحلل بعدها، وكذا السعي بنية الاحلال بعده، كما يحل بعدهما لو أخر (أخر أخ ل) عن الموقفين، أو بعد الطواف فقط، بناء على حصول بعده فقط، في صورة التأخير، كما هو رأي المصنف، على ما سيجئ.
وما نعرف له مستندا بخصوصه، وكأنه الاستصحاب، ومثل إنما الأعمال بالنيات (3).
ولكن عموم الأخبار المتقدمة (4) وعدم ثبوت كون الاحلال أمرا مستقلا، و عبادة على حدة، ووجود الفرق فيها بينهما، يدفع هذا المذهب ومستنده، فتأمل.
وما عرفت لعدم إلا حلا مطلقا والاحلال كذلك مستندا في الروايات