____________________
رواية عبد الله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني (أي باحثني) زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل (من نتفه) وقال: زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك؟ فقال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال: فيم أنتما؟ فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا: أطليا فقلنا: فعلنا (ذلك خ ئل) منذ ثلاثة فقال: أعدا فإن الاطلاء طهور (1) لعل المراد بثلاثة ثلاثة أيام فيدل على استحباب بعد الثلاث أيضا في الجملة بل عليه يدل على أقل من ذلك أيضا.
فيحمل ما يدل على الاستحباب إذا مضى خمسة عشر يوما على تأكيده في الجملة وهو رواية علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال: إذا أطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل (2).
فإنها غير صحيحة ولا صريحة في عدم الاستحباب في أقل منها وقريب منها رواية أخرى له عنه عليه السلام (3).
(والسابعة) الغسل قال في المنتهى: ويستحب الغسل إذا أراد الاحرام من الميقات، ولا نعرف فيه خلافا ثم قال أيضا فيه: ولا نعرف خلافا في استحباب هذا الغسل قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاحرام جائز بغير اغتسال و
فيحمل ما يدل على الاستحباب إذا مضى خمسة عشر يوما على تأكيده في الجملة وهو رواية علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال: إذا أطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل (2).
فإنها غير صحيحة ولا صريحة في عدم الاستحباب في أقل منها وقريب منها رواية أخرى له عنه عليه السلام (3).
(والسابعة) الغسل قال في المنتهى: ويستحب الغسل إذا أراد الاحرام من الميقات، ولا نعرف فيه خلافا ثم قال أيضا فيه: ولا نعرف خلافا في استحباب هذا الغسل قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاحرام جائز بغير اغتسال و