وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدي.
____________________
وإلا العقوبة، لأنها على الجاني، وتستعاد منه الأجرة، إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين، وقد فات، وإن كانت مطلقة، لم تبطل الإجارة، وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد حج القضاء، لأنها تجب على الفور، ولو قيل الحجة الثانية مجزية لأنها قضاء الحجة الفاسدة، كما أجزأت عن الحاج نفسه، كان وجها حسنا و يعضده، ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار ونقل الروايتين (1) و (2).
وأنت تعلم بعد ما تقدم، ما فيه، من وجوب القضاء عن نفسه، مع عدم الأداء عليه عن نفسه، مع أن الظاهر أن القضاء إنما يكون عوضا عن الأول، وهذا أوضح بناء على أن الأولى عقوبة، ولزوم (3) خلاف ظاهر الأدلة، ولزوم ثلاث حجج على من استأجر بحجة واحدة، وهو شاق وخلاف ظاهر أدلة لوازم الافساد، وتأخير حج الأجرة ثلاث سنين، بل قد يزيد، ولو قيل هذا من لوازم العقد مع الافساد فيمكن قول ذلك فيما قلناه، وغير ذلك، فتأمل.
قوله: " والاطلاق يقتضي التعجيل " لأن الحج فوري، ولأن مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان مدة يستأجر له بزمان العقد، وهنا يقتضي عدم التأخير عن العام الأول، ولعله لا خلاف فيه، ولو قيده بالعام الأول في العقد يتعين أيضا بالطريق الأولى، وتظهر الفائدة في الانفساخ بالتأخير وعدمه.
قوله: " وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدي ". لأن السبب إنما وجد منه، فلا يجب إلا عليه، والهدي إنما يجب مع الوجدان على المتمتع، وإلا فبدله
وأنت تعلم بعد ما تقدم، ما فيه، من وجوب القضاء عن نفسه، مع عدم الأداء عليه عن نفسه، مع أن الظاهر أن القضاء إنما يكون عوضا عن الأول، وهذا أوضح بناء على أن الأولى عقوبة، ولزوم (3) خلاف ظاهر الأدلة، ولزوم ثلاث حجج على من استأجر بحجة واحدة، وهو شاق وخلاف ظاهر أدلة لوازم الافساد، وتأخير حج الأجرة ثلاث سنين، بل قد يزيد، ولو قيل هذا من لوازم العقد مع الافساد فيمكن قول ذلك فيما قلناه، وغير ذلك، فتأمل.
قوله: " والاطلاق يقتضي التعجيل " لأن الحج فوري، ولأن مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان مدة يستأجر له بزمان العقد، وهنا يقتضي عدم التأخير عن العام الأول، ولعله لا خلاف فيه، ولو قيده بالعام الأول في العقد يتعين أيضا بالطريق الأولى، وتظهر الفائدة في الانفساخ بالتأخير وعدمه.
قوله: " وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدي ". لأن السبب إنما وجد منه، فلا يجب إلا عليه، والهدي إنما يجب مع الوجدان على المتمتع، وإلا فبدله