ولو تسكع الغني أجزأه ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب عنه لا عنه لو استطاع، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجز.
ولا يجب الاقتراض للحج.
____________________
شبهة في المشقة حينئذ، ولعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط إلا بدليل، غير دليله، والوجوب مع قبول الاستيجار، مؤيد للوجوب مع الفرض، فتأمل.
قوله: " ولو حج الفقير متسكعا الخ " يعني لو حج غير المستطيع، لم يجز حجه ذلك عن حجة الاسلام، فلو استطاع بعد ذلك يجب، لعدم صدق الاستطاعة أولا، وصدقها ثانيا.
قيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة والظاهر أن المشقة غير لازمة، فلو فرض عدمها، فكذلك، لما مر.
واستثنى من ذلك من وجب عليه الحج، فأهمل، حتى استقر، بأن مضى زمان الحج، وهو باق على شرائط الوجوب، ثم صار غير مستطيع فحينئذ يجب عليه الحج على وجه مقدور، ولو مشيا وتسكعا، وأنه على تقدير الفعل حينئذ يجزي عن حجة الاسلام، ويسقط به.
وكذا لو تسكع المستطيع، وكذا لو حج النائب معسرا ومتسكعا يجزي عن المنوب، لا عن نفسه، بعد الاستطاعة، وهو ظاهر، وكذا عدم الاجزاء عن المستطيع الحي القادر على الحج، لو حج عنه لوجوبه عليه بنفسه.
قوله: " ولا يجب الاقتراض للحج ". بمعنى أن يجعل نفسه مستطيعا بالقرض، بل لو اقترض حينئذ جوازا لم يجب عليه الحج، لما مر من كونه مانعا للاستطاعة.
قوله: " ولو حج الفقير متسكعا الخ " يعني لو حج غير المستطيع، لم يجز حجه ذلك عن حجة الاسلام، فلو استطاع بعد ذلك يجب، لعدم صدق الاستطاعة أولا، وصدقها ثانيا.
قيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة والظاهر أن المشقة غير لازمة، فلو فرض عدمها، فكذلك، لما مر.
واستثنى من ذلك من وجب عليه الحج، فأهمل، حتى استقر، بأن مضى زمان الحج، وهو باق على شرائط الوجوب، ثم صار غير مستطيع فحينئذ يجب عليه الحج على وجه مقدور، ولو مشيا وتسكعا، وأنه على تقدير الفعل حينئذ يجزي عن حجة الاسلام، ويسقط به.
وكذا لو تسكع المستطيع، وكذا لو حج النائب معسرا ومتسكعا يجزي عن المنوب، لا عن نفسه، بعد الاستطاعة، وهو ظاهر، وكذا عدم الاجزاء عن المستطيع الحي القادر على الحج، لو حج عنه لوجوبه عليه بنفسه.
قوله: " ولا يجب الاقتراض للحج ". بمعنى أن يجعل نفسه مستطيعا بالقرض، بل لو اقترض حينئذ جوازا لم يجب عليه الحج، لما مر من كونه مانعا للاستطاعة.