____________________
فقال: نعم إذا لم يكن صاده (1) يعني حال احرامه.
ويستفاد من كلامه أنه لو اشترى مثلا وكيل المحرم حال احرامه خارج الحرم صيدا لم يملكه أيضا وذلك محتمل لكن ما يدل على عدم إزالة ملكه عما في منزله.
قوله: " ويجوز للمضطر الأكل الخ ". أي لا يحرم بل يجب الأكل من الصيد المحرم على المحرم إذا اضطر إليه ويجب ذبحه بنفسه إذا لم يذبح له محل في الحل أو الحرم، وذلك واضح بالعقل والنقل، مع الاختصار على قصد رفع الاضطرار.
وأما الفداء حينئذ فكأنه مأخوذ من عموم قتل الصيد مثل الآية والأخبار ومن أكل الصيد (2) من غير استثناء حال المضطر مع دخوله فيه، ومع قتله بنفسه و أكله يحتمل الفداءان الفداء مع قيمة ما أكل، والفداء وحده وقد مر البحث عنه.
ولا منافاة بين جواز الأكل - بل وجوبه أيضا - ووجوب الفداء كما في دفع الأذى من الرأس والحلق والبرد والحر باللبس والتظليل مع الفداء، ولما تقدم في الأخبار (3) أنه إذا اضطر إلى أكل الميت ووجد الصيد يأكل الصيد و يفدي لأنه يأكل من ماله فتأمل.
وقد مر دليل اختيار أكل الصيد على الميتة وإن لم يكن قادرا على الفداء بالفعل للتصريح في الخبر (4).
ويستفاد من كلامه أنه لو اشترى مثلا وكيل المحرم حال احرامه خارج الحرم صيدا لم يملكه أيضا وذلك محتمل لكن ما يدل على عدم إزالة ملكه عما في منزله.
قوله: " ويجوز للمضطر الأكل الخ ". أي لا يحرم بل يجب الأكل من الصيد المحرم على المحرم إذا اضطر إليه ويجب ذبحه بنفسه إذا لم يذبح له محل في الحل أو الحرم، وذلك واضح بالعقل والنقل، مع الاختصار على قصد رفع الاضطرار.
وأما الفداء حينئذ فكأنه مأخوذ من عموم قتل الصيد مثل الآية والأخبار ومن أكل الصيد (2) من غير استثناء حال المضطر مع دخوله فيه، ومع قتله بنفسه و أكله يحتمل الفداءان الفداء مع قيمة ما أكل، والفداء وحده وقد مر البحث عنه.
ولا منافاة بين جواز الأكل - بل وجوبه أيضا - ووجوب الفداء كما في دفع الأذى من الرأس والحلق والبرد والحر باللبس والتظليل مع الفداء، ولما تقدم في الأخبار (3) أنه إذا اضطر إلى أكل الميت ووجد الصيد يأكل الصيد و يفدي لأنه يأكل من ماله فتأمل.
وقد مر دليل اختيار أكل الصيد على الميتة وإن لم يكن قادرا على الفداء بالفعل للتصريح في الخبر (4).