____________________
ويؤيده عدم وجوب نحر الإبل، بل الدم (1) مطلقا، على المتمتع فقط، ولعله يريد بالوجوب الاستحباب فإن ذلك في كلام المتقدمين مثل كلام الشيخ المفيد و الصدوق كثير جدا.
وفي بعض الأخبار والعبارات حتى كلام المصنف في المنتهى استحباب رفع الصوت للماشي من مكانه وللراكب إذا علت راحلته البيداء إذا حج على طريق المدينة.
والظاهر أن من جاء على غير طريقها فهو كالماشي لعموم (2) ما يدل على استحباب الجهر كما مر وعدم التفصيل إلا فيمن جاء على طريق المدينة للتقييد في الرواية (3) بالبيداء وهو في طريقها.
وأما ما يدل على عدم استحبابه للنساء فالأصل ومناسبة السرلهن مع عدم ظهور دليل الاجهار لهن، ورواية أبي سعيد المكاري (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا: الاجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، يعني الهرولة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر، الأسود (4) وغيرها ولا يضر عدم ظهور توثيق أبي سعيد.
قوله: " والاشتراط ". أي يستحب الاشتراط للمحرم على ربه في احرامه قبل التلبية في أثناء الدعاء كما سيجئ وأن يقول: إن لم تكن حجة تكون عمرة، وأن يحل حيث حبسه إن كان الاحرام للحج، وإن كان للعمرة فالأخير فقط.
وفي بعض الأخبار والعبارات حتى كلام المصنف في المنتهى استحباب رفع الصوت للماشي من مكانه وللراكب إذا علت راحلته البيداء إذا حج على طريق المدينة.
والظاهر أن من جاء على غير طريقها فهو كالماشي لعموم (2) ما يدل على استحباب الجهر كما مر وعدم التفصيل إلا فيمن جاء على طريق المدينة للتقييد في الرواية (3) بالبيداء وهو في طريقها.
وأما ما يدل على عدم استحبابه للنساء فالأصل ومناسبة السرلهن مع عدم ظهور دليل الاجهار لهن، ورواية أبي سعيد المكاري (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا: الاجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، يعني الهرولة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر، الأسود (4) وغيرها ولا يضر عدم ظهور توثيق أبي سعيد.
قوله: " والاشتراط ". أي يستحب الاشتراط للمحرم على ربه في احرامه قبل التلبية في أثناء الدعاء كما سيجئ وأن يقول: إن لم تكن حجة تكون عمرة، وأن يحل حيث حبسه إن كان الاحرام للحج، وإن كان للعمرة فالأخير فقط.