____________________
فالعمل بهما أولى، ويجوز بأحدهما، دون الآخر، ويؤيده صدق القلب المذكور في الصحيحتين (1) ولولاهما لكان القول بمضمون الأولى متعينا لوضوح السند.
فقول الدروس: يلبسه منكوسا، ولا يكفي قلبه محل التأمل.
(العاشر) الظاهر جواز لبس كل ثوب للمرأة، حتى السراويل، والقباء، من غير نكس، اختيارا إلا القفازين (2) والحرير، وفيه خلاف.
ويدل عليه صحيحة العيص بن القاسم (الثقة) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (3).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة، ولا بأس أن تلبس السراويل على كل حال (4).
وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا
فقول الدروس: يلبسه منكوسا، ولا يكفي قلبه محل التأمل.
(العاشر) الظاهر جواز لبس كل ثوب للمرأة، حتى السراويل، والقباء، من غير نكس، اختيارا إلا القفازين (2) والحرير، وفيه خلاف.
ويدل عليه صحيحة العيص بن القاسم (الثقة) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (3).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة، ولا بأس أن تلبس السراويل على كل حال (4).
وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا