____________________
بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع (تمتع خ ل) فيه لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى (ملتقيا خ ل) بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم عن ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (1).
وحمل الشيخ هذه على الأفضل، ويحتمل كونه بعد شهر، لاحتمال كون مجاورته (عليه السلام) أكثر من شهر، وإن كان خلاف الظاهر، فتأمل، فلا ينافي ما سبق.
كما حمل صحيحة جميل بن دراج (الثقة) - عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة بغير احرام - (2) على من (2) خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه لما تقدم من الأخبار.
ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب، وبعض الأخبار المتقدمة، عدم جواز الخروج للتمتع بعد العمرة قبل قضاء الحج من مكة بعد شهر حيث يحتاج إلى تجديد الاحرام، إلا مع الحاجة، فيخرج محرما للحج، فيمضي إلى عرفات، إذا ضاق الوقت عن دخول مكة.
كما يدل عليه حسنة حفص بن البختري (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال:
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة،
وحمل الشيخ هذه على الأفضل، ويحتمل كونه بعد شهر، لاحتمال كون مجاورته (عليه السلام) أكثر من شهر، وإن كان خلاف الظاهر، فتأمل، فلا ينافي ما سبق.
كما حمل صحيحة جميل بن دراج (الثقة) - عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة بغير احرام - (2) على من (2) خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه لما تقدم من الأخبار.
ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب، وبعض الأخبار المتقدمة، عدم جواز الخروج للتمتع بعد العمرة قبل قضاء الحج من مكة بعد شهر حيث يحتاج إلى تجديد الاحرام، إلا مع الحاجة، فيخرج محرما للحج، فيمضي إلى عرفات، إذا ضاق الوقت عن دخول مكة.
كما يدل عليه حسنة حفص بن البختري (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال:
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة،