____________________
وما رأيت له مستندا إلا رواية العيص بن القاسم (صرح بصحتها في المنتهى) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القمارى يخرج من مكة و المدينة؟ فقال: ما أحب أن يخرج منها (منهما يب) شئ (1).
لعلهم فهموا منها الجواز على كراهية وليست بصريحة إذ كثيرا ما يقال: ما أحب، وأريد به التحريم.
على أن في سند ها عبد الرحمن المشترك (2) وأنها مخصوصة بالقمارى. ولعله لا قائل بالفرق، والقول بالجواز لا يخلو عن اشكال.
مع وجود أخبار صحيحة صريحة في عدم جواز الاخراج ووجوب الرد، لو أخرجه والكفارة لو تلف.
مثل صحيحة علي بن جعفر عليه السلام قال سألت أخي موسى عليه الصلاة والسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (3).
قوله: " ولو أكل مقتوله الخ " أي لو قتل المحرم في الحل صيدا محرما وأكل منه يجب الفداء أي كفارة ذلك أي شئ كان للقتل وقيمة مقدار ما أكل منه.
كأن دليله إن قتل الصيد حرام وله موجب فيلزم به وكذا أكله حرام، و متلف لبعض الصيد فيكون ضامنا للمتلف، والأصل عدم التداخل، وعدم ثبوت أمر زايد على الجناية.
لعلهم فهموا منها الجواز على كراهية وليست بصريحة إذ كثيرا ما يقال: ما أحب، وأريد به التحريم.
على أن في سند ها عبد الرحمن المشترك (2) وأنها مخصوصة بالقمارى. ولعله لا قائل بالفرق، والقول بالجواز لا يخلو عن اشكال.
مع وجود أخبار صحيحة صريحة في عدم جواز الاخراج ووجوب الرد، لو أخرجه والكفارة لو تلف.
مثل صحيحة علي بن جعفر عليه السلام قال سألت أخي موسى عليه الصلاة والسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (3).
قوله: " ولو أكل مقتوله الخ " أي لو قتل المحرم في الحل صيدا محرما وأكل منه يجب الفداء أي كفارة ذلك أي شئ كان للقتل وقيمة مقدار ما أكل منه.
كأن دليله إن قتل الصيد حرام وله موجب فيلزم به وكذا أكله حرام، و متلف لبعض الصيد فيكون ضامنا للمتلف، والأصل عدم التداخل، وعدم ثبوت أمر زايد على الجناية.