____________________
فتقييد المصنف (1) محل التأمل إلا أن يراد عدم اليأس من حصول الفداء بالكلية ولو في أهله.
قوله: " وفداء المملوك لصاحبه الخ ". ظاهره الاقتصار على الفداء للمالك.
واختار في المنتهى وجوب القيمة للمالك والفداء لله تعالى.
لعموم أدلة الجزاء لله مثل قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا إلى قوله: هديا بالغ الكعبة (2) ولا يمكن حملها على كونه للمالك وهو ظاهر.
وعموم أدلة ضمان من أتلف مال الغير يوجب القيمة له (3) وهو أيضا ظاهر ولأنه لا بد من الفرق بين المحرم وغيره في مال الغير لقتله مال الغير ولهتك حرمة الاحرام.
ويمكن تخصيص الأول بما إذا لم يكن مال الغير والحمل على الغالب فإن
قوله: " وفداء المملوك لصاحبه الخ ". ظاهره الاقتصار على الفداء للمالك.
واختار في المنتهى وجوب القيمة للمالك والفداء لله تعالى.
لعموم أدلة الجزاء لله مثل قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا إلى قوله: هديا بالغ الكعبة (2) ولا يمكن حملها على كونه للمالك وهو ظاهر.
وعموم أدلة ضمان من أتلف مال الغير يوجب القيمة له (3) وهو أيضا ظاهر ولأنه لا بد من الفرق بين المحرم وغيره في مال الغير لقتله مال الغير ولهتك حرمة الاحرام.
ويمكن تخصيص الأول بما إذا لم يكن مال الغير والحمل على الغالب فإن