____________________
وانضمام الأمر الاستحبابي بغيره من الاطلاء وقلم الظفر وإزالة الشعر والصلاة مؤيد لحمل الأمر بالغسل على الاستحباب وبعد وجوبه من بين مقدمات الاحرام مع وجود الأمر في الكل.
وأيضا يبعد وجوب شئ لشئ قبل تحققه مع عدم وجوب استدامته معه ووجوب نزع المخيط لتحريم استدامته مع المحرم ودعوى الاجماع المتقدم.
فقول ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف: غسل الاحرام فرض واجب محل التأمل أو متأول لما (بما خ ل) تقدم وإن كان دليله قويا وهو الأوامر الكثيرة في الأخبار الصحيحة (1) ولا شك أن الاحتياط عدم الترك.
والظاهر أنه يكفي فيه نية القربة، وامتثال الأوامر الواردة في الأخبار من غير قصد وجوب وندب، خصوصا في مثل هذه المسألة، ويمكن تجويز التعدد و الترديد، كما تقدم في غسل الجمعة.
واعلم أنه يجوز تقديم هذا الغسل على الميقات في مثل المدينة لصدق الامتثال.
ولما في صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يغتسل بالمدينة لا حرامه؟ فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة (2) ولما تقدم في صحيحة معاوية بن وهب (3) وغير ذلك فلا يقيد بخوف عوز الماء نعم حينئذ آكد وعليه يحمل ما في صحيحة ابن أبي عمير، عن هشام، قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام، ونحن جماعة ونحن بالمدينة، إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله عليه السلام أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعوز الماء عليكم بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى ومثنى
وأيضا يبعد وجوب شئ لشئ قبل تحققه مع عدم وجوب استدامته معه ووجوب نزع المخيط لتحريم استدامته مع المحرم ودعوى الاجماع المتقدم.
فقول ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف: غسل الاحرام فرض واجب محل التأمل أو متأول لما (بما خ ل) تقدم وإن كان دليله قويا وهو الأوامر الكثيرة في الأخبار الصحيحة (1) ولا شك أن الاحتياط عدم الترك.
والظاهر أنه يكفي فيه نية القربة، وامتثال الأوامر الواردة في الأخبار من غير قصد وجوب وندب، خصوصا في مثل هذه المسألة، ويمكن تجويز التعدد و الترديد، كما تقدم في غسل الجمعة.
واعلم أنه يجوز تقديم هذا الغسل على الميقات في مثل المدينة لصدق الامتثال.
ولما في صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يغتسل بالمدينة لا حرامه؟ فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة (2) ولما تقدم في صحيحة معاوية بن وهب (3) وغير ذلك فلا يقيد بخوف عوز الماء نعم حينئذ آكد وعليه يحمل ما في صحيحة ابن أبي عمير، عن هشام، قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام، ونحن جماعة ونحن بالمدينة، إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله عليه السلام أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعوز الماء عليكم بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى ومثنى