____________________
فليس به بأس أن تنزعه (1).
قال في التهذيب: المراد نزع الإبل (2) لما تقدم، ولأن الهدايا كانت تدخل الحرم وتكثر ولم يشد أفواهها من زمانه صلى الله عليه وآله إلى الآن ولأن الحاجة ماسة إليه.
وقد نرى استثناء اليابس من الشجرة والحشيش في كلام الأصحاب، و ما نرى له دليلا صالحا.
قال في المنتهى: لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم يبق له حرمة وكذا يجوز قطع ما انكسر ولم يبن لأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت و الظفر المنكسر.
وظاهر النصوص عدم الجواز، وما ذكره لم يصلح لتخصيصها لأن سبب التحريم فيه مجرد النص لا كونه حيا أو رطبا أو غير تالف فإن الكل يتلف فإن كان عندهم غير ذلك من الاجماع ونحوه، وإلا فلا يمكن (ينبغي خ ل) الخروج عن مقتضى النصوص بذلك.
نعم قد جوز فيه أخذ الكمة لأنه لا أصل له فهو كالثمرة الواقعة على الأرض ولا بأس لما ذكره، لأنه ليس بكلأ ولا حشيش.
وأيضا قد جوز استعمال المقلوع للقالع وغيره أيضا، وليس ببعيد، إذ تحريم الفعل لا يستلزم تحريم سائر الانتفاعات المحللة بالأصل وغيره.
قال في التهذيب: المراد نزع الإبل (2) لما تقدم، ولأن الهدايا كانت تدخل الحرم وتكثر ولم يشد أفواهها من زمانه صلى الله عليه وآله إلى الآن ولأن الحاجة ماسة إليه.
وقد نرى استثناء اليابس من الشجرة والحشيش في كلام الأصحاب، و ما نرى له دليلا صالحا.
قال في المنتهى: لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم يبق له حرمة وكذا يجوز قطع ما انكسر ولم يبن لأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت و الظفر المنكسر.
وظاهر النصوص عدم الجواز، وما ذكره لم يصلح لتخصيصها لأن سبب التحريم فيه مجرد النص لا كونه حيا أو رطبا أو غير تالف فإن الكل يتلف فإن كان عندهم غير ذلك من الاجماع ونحوه، وإلا فلا يمكن (ينبغي خ ل) الخروج عن مقتضى النصوص بذلك.
نعم قد جوز فيه أخذ الكمة لأنه لا أصل له فهو كالثمرة الواقعة على الأرض ولا بأس لما ذكره، لأنه ليس بكلأ ولا حشيش.
وأيضا قد جوز استعمال المقلوع للقالع وغيره أيضا، وليس ببعيد، إذ تحريم الفعل لا يستلزم تحريم سائر الانتفاعات المحللة بالأصل وغيره.