____________________
وأما اشتراط أن لا يكون عليه حج واجب، فإن كان الحج عليه مضيقا يجب الرواح إليه فوريا فذلك واضح، ويدل عليه ما في الأخبار (1) من اخراج شخص صرورة لا مال له، وهذا القيد مذكور في أخبار صحيحة.
ورواية سعيد بن عبد الله الأعرج - (الثقة) في الفقيه في باب دفع الحج إلى من يخرج فيها، وهي صحيحه في التهذيب) (2) سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (3) - يدل على أن الاعتبار بوجود المال الموجب للحج بالفعل في عدم جواز الحج عن الغير لا يوجب الحج (4).
لعل المراد بقوله عليه السلام: وهو يجزي الخ اجزاء حج من حج من ماله (5) عن الميت، سواء كان له (6) مال أم لم يكن له مال، فتأمل.
وجواز نيابة من وجب عليه مع عدم القدرة بالفعل بوجه، لا يبعد، بل يمكن وجوب الاستيجار عليه، ليتمكن من واجبه أيضا.
وإن كان موسعا يجوز تأخيره، كالنذر المطلق، وإن كان مع القدرة، فاشتراط خلو ذمة النائب عنه غير ظاهر، والاحتياط واضح.
ورواية سعيد بن عبد الله الأعرج - (الثقة) في الفقيه في باب دفع الحج إلى من يخرج فيها، وهي صحيحه في التهذيب) (2) سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (3) - يدل على أن الاعتبار بوجود المال الموجب للحج بالفعل في عدم جواز الحج عن الغير لا يوجب الحج (4).
لعل المراد بقوله عليه السلام: وهو يجزي الخ اجزاء حج من حج من ماله (5) عن الميت، سواء كان له (6) مال أم لم يكن له مال، فتأمل.
وجواز نيابة من وجب عليه مع عدم القدرة بالفعل بوجه، لا يبعد، بل يمكن وجوب الاستيجار عليه، ليتمكن من واجبه أيضا.
وإن كان موسعا يجوز تأخيره، كالنذر المطلق، وإن كان مع القدرة، فاشتراط خلو ذمة النائب عنه غير ظاهر، والاحتياط واضح.