____________________
وأيضا في تحريم الريحان فيما تقدم إشارة إليه فتأمل، وإن قال في المنتهى:
الريحان الفارسي لا تجب به الفدية، وفيه تأمل، لما تقدم.
وقال أيضا: الثالث ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان والمرز نجوش والنرجس فهل يجب فيه الفدية فيه خلاف قال قوم الخ.
إلا أن يقال يحرم شمه ولكن لا تجب الكفارة والفدية وهو بعيد، لأنه إذا أحرم يحرم، لكونه طيبا، فيجب عليه حينئذ ما يجب في الطيب فتأمل.
وأيضا قال (في تحريم القسم الثاني من النبات): والثاني ما يقصد شمه و يتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر أن هذا يحرم شمه.
لعل دليله صدق الطيب عرفا فتأمل في الفرق بينها وبين الريحان وأمثاله مع التصريح بالمنع في الأخبار عن الريحان والتلذذ فتأمل.
وقد استثنى أيضا من الاستعمال، استعماله بأن يزيله من الثوب كأنه بالاجماع والضرورة.
ولصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه كذا في الكافي وفي التهذيب أن يمسحه بيده أو يغسله (1).
قال في المنتهى: ولو احتاج إلى الماء للإزالة والطهارة ولا يكفي إلا أحدهما يختار الإزالة لوجود البدل فيها دون الإزالة.
والظاهر أنه مع الحاجة إلى لبسه مثل كونه من ثوبي الاحرام وتعيينه و عدم امكان إزالته إلا بالماء الموجود.
الريحان الفارسي لا تجب به الفدية، وفيه تأمل، لما تقدم.
وقال أيضا: الثالث ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان والمرز نجوش والنرجس فهل يجب فيه الفدية فيه خلاف قال قوم الخ.
إلا أن يقال يحرم شمه ولكن لا تجب الكفارة والفدية وهو بعيد، لأنه إذا أحرم يحرم، لكونه طيبا، فيجب عليه حينئذ ما يجب في الطيب فتأمل.
وأيضا قال (في تحريم القسم الثاني من النبات): والثاني ما يقصد شمه و يتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر أن هذا يحرم شمه.
لعل دليله صدق الطيب عرفا فتأمل في الفرق بينها وبين الريحان وأمثاله مع التصريح بالمنع في الأخبار عن الريحان والتلذذ فتأمل.
وقد استثنى أيضا من الاستعمال، استعماله بأن يزيله من الثوب كأنه بالاجماع والضرورة.
ولصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه كذا في الكافي وفي التهذيب أن يمسحه بيده أو يغسله (1).
قال في المنتهى: ولو احتاج إلى الماء للإزالة والطهارة ولا يكفي إلا أحدهما يختار الإزالة لوجود البدل فيها دون الإزالة.
والظاهر أنه مع الحاجة إلى لبسه مثل كونه من ثوبي الاحرام وتعيينه و عدم امكان إزالته إلا بالماء الموجود.