ويفدى الماخض بمثله، فان تعذر قوم الجزاء ماخضا.
ولا ضمان لو شك في كونه صيدا.
ويقوم الجزاء وقت الاخراج، وما لا تقدير لفديته وقت الا تلاف.
____________________
ودليل أفضلية المماثلة في الذكورة والأنوثة مراعاة ظاهر لفظ الآية (1) و الحديث (2) مع عدم الوجوب بالأصل وصدق المماثلة بدونه، وظهورها في الوضع و الجثة في الجملة، وعدم ظهور الإرادة من وجه الأنوثة والذكورة أيضا وهو دليل قوله: (ويجوز بغيره).
قوله: " ويفدى الماخض بمثله الخ ". دليل وجوب افداء الحامل بمثله ظاهرهما (3) وما يجده العقل من أنه بمنزلة قتل اثنين، فينبغي كون كفارته كذلك فيلزم تقويم الكفارة حاملا على تقدير وجوب القيمة بتعذر المثل.
قوله: " ولا ضمان لو شك الخ ". دليل عدم وجوب ضمان بفعل ما يوجب الضمان بحيوان لم يعلم كونه صيدا محرما على المحرم أو في الحرم هو الأصل و عدم الموجب فان الموجب هو الفعل بالصيد الممنوع منه، وذلك غير ظاهر، والأصل عدمه وبرائة الذمة، فتأمل.
قوله: " ويقوم الجزاء الخ " دليل تقويم الحيوان الذي هو كفارة الصيد على تقدير العجز عنه وقت الاخراج لا وقت الجناية ولا وقت العجز هو ان هذا الوقت هو وقت تعيين قيمته، لان قتله إنما تجب (4) عين الفداء، لدليله، ولعله يوجد إلى
قوله: " ويفدى الماخض بمثله الخ ". دليل وجوب افداء الحامل بمثله ظاهرهما (3) وما يجده العقل من أنه بمنزلة قتل اثنين، فينبغي كون كفارته كذلك فيلزم تقويم الكفارة حاملا على تقدير وجوب القيمة بتعذر المثل.
قوله: " ولا ضمان لو شك الخ ". دليل عدم وجوب ضمان بفعل ما يوجب الضمان بحيوان لم يعلم كونه صيدا محرما على المحرم أو في الحرم هو الأصل و عدم الموجب فان الموجب هو الفعل بالصيد الممنوع منه، وذلك غير ظاهر، والأصل عدمه وبرائة الذمة، فتأمل.
قوله: " ويقوم الجزاء الخ " دليل تقويم الحيوان الذي هو كفارة الصيد على تقدير العجز عنه وقت الاخراج لا وقت الجناية ولا وقت العجز هو ان هذا الوقت هو وقت تعيين قيمته، لان قتله إنما تجب (4) عين الفداء، لدليله، ولعله يوجد إلى