____________________
وكذا القاء غير القمل، وفي القائه تأمل، والجواز محتمل قريب، وكذا الكفارة في القائه، وكراهتهما واستحبابهما محتمل قريب، فتأمل.
وكذا يجوز في القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال:
قال: وإن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة (1) (2).
ورواية عمر بن يزيد قال: لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة (3).
وصحيحة حريز (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القراد ليس من البعير الحلمة من البعير (4).
ومثلها حسنته عنه عليه السلام وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد (5).
وفيها اشعار بتحريم القاء القمل ولكن قد مر ما يدل على الجواز، فيأول و حينئذ يمكن كون القاء الحلمة من البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على التحريم وكأنه لذلك قال في الدروس: ويجوز القاء القراد والحلمة عن نفسه و بعيره ولكن لا يناسب مع قوله: بالتحريم في قتل هوام الجسد مثل القمل فتأمل.
قوله: " ولبس الخاتم للزينة الخ " هذا تاسعها.
دليل التحريم مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال
وكذا يجوز في القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال:
قال: وإن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة (1) (2).
ورواية عمر بن يزيد قال: لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة (3).
وصحيحة حريز (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القراد ليس من البعير الحلمة من البعير (4).
ومثلها حسنته عنه عليه السلام وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد (5).
وفيها اشعار بتحريم القاء القمل ولكن قد مر ما يدل على الجواز، فيأول و حينئذ يمكن كون القاء الحلمة من البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على التحريم وكأنه لذلك قال في الدروس: ويجوز القاء القراد والحلمة عن نفسه و بعيره ولكن لا يناسب مع قوله: بالتحريم في قتل هوام الجسد مثل القمل فتأمل.
قوله: " ولبس الخاتم للزينة الخ " هذا تاسعها.
دليل التحريم مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال