____________________
الثاني، كما قيل مثلها في النقل من الصلاة المتأخرة (مع النسيان) إلى المتقدمة، بل يكفي فعل ما يفعل بقصد الثاني، وإن كانت النية أولى وأحوط والظاهر أن المراد بقوله عليه السلام في الرواية (1): (فتجعلها كذلك) ما ذكرناه فقط، مع احتمالها، ويشعر به حسنة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل لبى بالحج مفردا، فقدم مكة، وطاف بالبيت، و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة؟ قال: فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي (2).
وكأنه يريد بقوله: فليحل جواز التحلل بالتقصير، لأنه المحلل من عمرة التمتع، كما هو المذكور في دليله وقول الأصحاب.
ويحتمل الوجوب أيضا للأمر، والتحلل بمجرد ما فعل لأنه الظاهر.
ولما في موثقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أحل، أحب، أو كره (3).
ومرسلة يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد، إلا أحل، إلا سائق هدي (الهدي يب) (4).
واعلم أن هذه الروايات حتى الأولى (5) لا تدل على العدول عن الافراد إلى التمتع مطلقا ومقيدا بعدم التلبية، وإن معها يتم على حجه الافراد، كما قالوه.
وكأنه يريد بقوله: فليحل جواز التحلل بالتقصير، لأنه المحلل من عمرة التمتع، كما هو المذكور في دليله وقول الأصحاب.
ويحتمل الوجوب أيضا للأمر، والتحلل بمجرد ما فعل لأنه الظاهر.
ولما في موثقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أحل، أحب، أو كره (3).
ومرسلة يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد، إلا أحل، إلا سائق هدي (الهدي يب) (4).
واعلم أن هذه الروايات حتى الأولى (5) لا تدل على العدول عن الافراد إلى التمتع مطلقا ومقيدا بعدم التلبية، وإن معها يتم على حجه الافراد، كما قالوه.